عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

322

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

والعبد بينهما ، ولو شج أحدهما موضحة ، قيل للآخر افد نصفك بنصف الجناية أو أسلمه ، وإن شج أحدهما موضحة والآخر منقلة ، فإنه يسقط من دية المنقلة خمسون أرش الموضحة ، فتبقى مائة من المنقلة نصفها على كل نصف ، فيقال للمشجوج موضحة افد نصفك بخمسين أو أسلمه ، وإن شج أحدهما وأجنبيا موضحة موضحة ، فيقال للذي لم يشج افد نصفك بنصف عقل موضحة لهذا ونصف عقل موضحة وسلم للآخر ، ثم يقال للمشجوج إن نصيبك عليه من كل موضحة نصفها ، فيسقط ما وقع على نصيبك من موضحتك ، وبقي نصف موضحة الأجنبي على نصيبك ، فإما فديته أو أسلمته ، فإن افتديا جميعا صار العبد بينهما كما كان ، وإن أسلم الأول وافتدى هذا فله من العبد ثلاثة أرباعه ، وللأجنبي ربعه : وإن أسلم هذا مع إسلام الأول كان للأجنبي ثلاثة أرباعه وللسيد المشجوج ربعه . ومن كتاب ابن المواز ، وقال في عبد بين رجلين قتل رجلا ثم قتل أحد سيديه ، فليخير ورثة المقتول في فداء نصفهم بنصف دية الأجنبي ، أو يسلموا مصابتهم [ كلها إلى الأجنبي وحده ، وبهم / افتدى ، ولا حجة لهم أن يطلبوا من مصابتهم ] ( 1 ) أن يشتركوا فيها مع الأجنبي بقتل صاحبهم ، لأنه ماله قبله ، ويبقى للأجنبي نصف ديته في نصيب السيد الباقي ، ويبقى لورثة السيد المقتول في نصف السيد الباقي نصف الدية ، لأن نصف ديته سقطت باشتراك نفسه مع نصف صاحبه في فتله ، وإن شاء الباقي أسلم نصفه ، فكأن بقي العبد بينهما لورثة الأجنبي ثلاثة أرباعه ، ولورثة السيد المقتول ربعه ، وإن شاء فدى نصيبه وهو النصف من كل فريق بما يصير لهم ، وهو ربع العبد بنصف دية كاملة . ومن كتاب ابن المواز أيضا ، ومن قال قتلني عبدي أو مدبري أو مكاتبي ، أو معتقي إلى أجل ، ثم مات ، فإنه إن أقسم ولاة السيد قتلوا من كان ممن

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت .