عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

305

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

عبداً / خطأ ، ثم قتل آخر عمدا ، فإن قتل لم يكن لسيد المجروح شيء ( 1 ) لا على من استقاد ولا على غيره . وإن استحياه دخلا فيه بقدر الجنايتين مثل ما قلنا في الخطأ ، قال مالك ، وإن شج جماعة فقام أحدهم فأسلم إليه ، فللباقين الدخول معه فيه من قديم أو حديث ، ولا شيء على سيده إلا أن يفتكه ، ثم يجرح فيوتنف الأمر على سيده أن يفديه أو يسلمه أو يفتك من بعضهم ، وإن أسلمه ثم يجرح ثانية ، خير من أسلم إليه ، وكذلك إن أسلم بعضه ثم جنى ، فإنه يخير من له فيه شرك ، بخلاف المدبر تسلم خدمته ثم يجني . ومن كتاب ابن المواز ، وكتاب ابن سحنون لأشهب ، وإن جرح عبدك عبدين لرجل موضحة موضحة ( 2 ) فليس لك أن تفدي نصفه بأرش أحد الموضحتين ، وتسلم نصفه بالآخر ، كما لو جرح سيدها جرحين ، فإما فداه كله أو أسلمه كله ، بخلاف أن لو جرح رجلين ، وليس العبد أيضا لرجلين ، فيكون لمن شاء فداء نصفه . قال ، وإذا جنى عبد لرجل واحد على رجل في بدنه أو ماله أو في عبيده فليس لسيده أن يبعضه على المجني عليه ، وإذا جنى عبدك على عبد لرجلين موضحة ، فلك فداء نصفه من أحدهما بنصف دية الموضحة ، وتسلم نصفه للآخر . وإذا قتل عبدك حرا وارثه واحد فليس لك فداء بعضه ، لكن فداء جميعه ، ولو كان له ورثة / فلك فداء نصيب من شئت منهم بقدر ما يصير له من العبد ، وليس لك أن تفدي من أحد الورثة بعض مصابته ، ولكن كلها ، ولو جنى عبدك

--> ( 1 ) في النسخ كلها ( شيئا ) والصواب ما أثبتناه . ( 2 ) كلمة ( موضحة ) هنا مكررة في الأصل أي أنه جرح كل عبد من العبدين موضحة ولذلك كان تكرارها ضروريا لمطابقة الكلام للمقصود منه وقد جاءت في ص وت غير مكررة والصواب ما في الأصل وتكرارها شبيه بالتعبير الذي استعمله المؤلف من قبل أثناء تحليف الأولياء حيث قال : فإن كان خطأ حلفت أولياءه يمينا يمينا أي حلفت كل واحد يمينا .