عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
291
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ والذي قال سحنون ، نحوه في رواية علي بن زيد عن مالك ، وفي سماع ابن القاسم ] ( 1 ) ، ومن كتاب ابن حبيب وقال أصبغ ، ومن أمر رجلا بقتل عبده ففعل ، لزمه ثمنه لحرمة الدم ، كما يلزمه دية الحر إذا قتله بإذن وليه فعفي عنه ، ويلزم الآمر والمأمور ضرب مائة ، وسجن سنة ، وعتق رقبة - يريد على كل واحد . في العبد ومن فيه بقية رق ، يقتل رجلا عمدا ، فعفي عنه على استرقاقه من المجموعة / قال مالك ، في العبد القاتل عمدا ، يعفى عنه على استرقاقه ، أن الخيار يرجع إلى سيده في أن يسلمه أو يفديه . وكذلك المكاتب إلا أن يؤدي الدية ، فيبقى على كتابته ، قال ابن القاسم ، ولو عفوا عن أم الولد والمدبر على استرقاقهما لم يسترقا ( 2 ) ، وإن رضي السيد ، أن لا يسلم رقابهما ، ولهما في المدبرة أخذ خدمتها إلا أن يفديها السيد ، ولو عفوا في أم الولد على أن يأخذوا قيمتها من السيد ، فأبي ، فله ذلك ، وليس لهم إلا القتل ، وقاله مالك في الحر إذا أبى أداء الدية ، واختلف فيه قول مالك في موضع آخر ، وقال أشهب ، تلزمه الدية في ماله ، قال سحنون ، أم الولد بخلاف الحر ، وعلى السيد الأقل من قيمتها أو أرش الجناية ، وقال غيره إذا استحياها الولي في الحر ، أو سيد العبد ، في قتل العمد على أن يأخذ العقل ، رجعت إلى السيد ، لأنه إنما يفديها حين لا يجوز له إسلامها ، فأما وقد أسلمها للقتل ، فليس عليه غير ذلك ، وليس العفو عنها يوجب عليه ما لا يلزمه ، قال ابن وهب عن مالك في القاتل عمدا يسلم فيؤخذ رضي بأخذ العقل ، أنه ليس للأولياء قتله بعد ذلك .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت . ( 2 ) في الأصل ( لم يسترق ) .