عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
277
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال ، فإن طلب السيد قيمة / المقتول ، كان ذلك في رقبة القاتل يبيعه سيده فيها ، قال ليس له أن يبسط يده فيه ببيع حتى يفديه ، قال : وقال جميع أصحابنا في عشرة أعبد لعشرة رجال قتلوا عبدا لرجل ، فإن شاء قتلهم ، وإن شاء أخذ قيمة عبده ، فكان على كل واحد عشر قيمته ، إما ودى ذلك سيده أو أسلمه فيه ، ولرب المقتول قتل من شاء منهم ويعفو عمن شاء على اخذ حصته من القيمة على الأعشار لا ينظر إلى تفاوت قيمتهم ، وكذلك في كتاب ابن المواز . قال ابن القاسم ، ولو كانت قيمة أحدهم ألف دينار ، فلسيده فداه بعشرة دنانير التي هي عشر قيمة المقتول . قال سحنون ، ولا أعلم بين العلماء اختلافا أن لو ماتوا قبل قيام سيد المقتول ، أنه لا طلب له على ساداتهم ، قال أبو محمد ، يريد إلا أن يترك مالا . قال : وإن قتل حر وعبد عبداً ، عوقب الحر ولم يفد منه ، وودى نصف قيمة العبد ، ولسيد المقتول قتل العبد القاتل أو يستحييه ( 1 ) ، ويكون له في رقبته نصف قيمة عبده ، ويفديه بذلك سيده أو يسلمه إليه . ومن كتاب ابن المواز ، قال ربيعة ، وإذا فقأ عبدان عين عبد ، أنه يفقأ عينهما ، قال هو ويحيى بن سعيد ، تقتل مائة عبد بعبد إذا اجتمعوا على قتله ، فإن استحياهم سيده ، فليس له إلا قيمته . قال مالك ، وإنما ينظر إلى قيمة الجرح بعد البرء ، فإن كان بعبد والجاني حر أو كان بحر والجاني عبد أو إذا جنى حر على عبد ، فينظر إلى ما نقص يوم البرء / أن لو كان هكذا يوم الجناية لا يوم البرء مع الأب - يريد في العمد - ولو برئ على شين فلا شيء فيه غير الأدب في الحر والعبد ، وإذ لا قصاص بين حر وعبد ، وإن جنى عبد على حر ، نظر إلى دبة ذلك بعد البرء في العمد والخطأ ، فيكون في رقبة العبد إلا أن يفدي بذلك ، وفي العمد الأدب ، وإن برئ الحر على
--> ( 1 ) في ص وت ( أو يسجنه ) .