عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
278
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
غير شين فلا شيء فيه إلا الأدب ، وإن برئ على شين فذلك في رقبة العبد ، وإن كان المجرم عبدا والجاني حرا ، فذلك الشين في ماله - يريد في غير الموضحة وشبهها . في العبد يجني على الحر فيفدى ثم يبرأ ما جرحه إلى أكثر منه أو يموت الحر من كتاب ابن المواز ، وهو في كتاب ابن سحنون لأشهب ، وفي المجموعة لابن القاسم وأشهب ، وإذا جرح حرا عبد فبرئ على شين ففدى العبد سيده ، ثم انتفض الجرح فمات منه ، فليقسم ولأنه لو مات منه إن طلبوا إتمام الدية في الخطأ أو القصاص ، فإن استحيوه في العمد بعد القسامة عاد كالخطإ ، إما أسلمه سيده وارتجع ما دفع أولا وإما فداه بالدية ويحسب له ما كان دفع ، وإذا أسلمه وطلب ما دفع ، والمقتول مديان ، فليس لغرمائه الدخول معه في العبد حتى يوفوه من ثمنه إن لم يكن ثم مال غير ما كان دفع أولا في الجرح ، وليس لأولياء المقتول أن يلزموك أيها السيد بتمام الدية على ما كنت وديت في الجرح ، ولكن / لهم أن يتمسكوا بما وديت في الجرح ، ويدعوا لك العبد إذا كان ما وديت مثل دية النفس فأقل ، إلا أنه إن كان مثل الدية لم يكن لك عليهم قسامة لأنه خطأ ، وعندهم مثل الدية إلا أن يكون عمدا ، ويطلبوا القصاص ، قال ، ولو وديت في الجراحة أكثر من الدية ثم انتفض جرحه فمات وقد نقد العبد عندك أو جنى أو هو بحاله ، فأردت أن ترجع بالنائف على دية النفس ، فأما أشهب فقال لك ذلك إذا استحيوه في العمد وأقروا أن ميتهم مات منها ، أو أقسموا على ذلك ثم استحيوه بعد ذلك ، وليس لك أن تسلم أنت عبدك وتأخذ كل ما كنت دفعت إلا أن تريدوا قتله ، فلك أخذ جميع ما كنت دفعت من مال المقتول ، وبعد هذا باب في العبد يجني فيفي ثم يجني ثم تنتقض جراحات الأول ، وقال أيضا أشهب فيمن قطع يدي رجل ورجليه وفقأ عينيه خطأ ثم مات ، أن لولاته أن يحلفوا أن صاحبهم ما علموه مات من هذه الجناية يمينا واحدة ، ثم لهم ثلاث ديات على عاقلة الجاني ، [ فإن نكلوا حلف عاقلة