عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

268

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

في الكافر يسلم بعض ولده بعد موته ، ومن أسلم ثم مات عن أولاد صغار ولدوا في نصرانيته ، وآخرون بعد إسلامه من العتبية ( 1 ) قال سحنون عن ابن القاسم في مجوسي مات [ ( 2 ) ثم أسلم ولده قبل أن يقسم ماله ( 3 ) ، أو كان نصرانيا فأسلم ولده أو بعضهم ( 4 ) أعلى قسم الكفر يقتسمون أم على قسم الإسلام ؟ قال بل علي قسم الكفار ، وإنما يقسم على قسم الإسلام أن لو كان الأب مجوسيا ليس بذي ذمة فأما إن كان مجوسيا من أهل الذمة فالقول فيه مثل ما قلنا في أهل الكتاب . وروى محمد بن خالد عن ابن القاسم فيمن أسلم ثم مات عن ولد صغار ولدوا في نصرانيته وولد ولدوا بعد إسلامه أن ماله يوقف فإذا بلغ ولده الصغار ، فإن أسلموا ورثوا وإن لم يسلموا فالميراث لولده المسلمين . في ميراث أهل الملتين بالرق ، والنصراني يسلم عبده ، ومن له فيه بقية رق ثم يموت ذلك العبد ، أو يموت له عبد وميراث المجوس من كتاب ابن المواز قال : ويرث المسلم عبده النصراني والمجوسي بالرق ، وكذلك مدبره يسلم أو أم ولده ثم يموتان ( 5 ) ، ولو أعتقهما بعد أن أسلمت ثم ماتت لورثها ولده المسلمون إن كان لأنه كان يرجع ولاؤها إليه إن أسلم ، وكذلك مدبره ومكاتبه لعقده ذلك في نصرانيتها .

--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 90 . ( 2 ) ابتداء من هذه المعقوفة وقع نقص في النسخة الأصلية نظرا لضياع لوحات النسخة المصورة ونقلناه من النسخ الأخرى . ( 3 ) في ص وت ( قبل يسلم ماله ) وآثرنا كتابة ما في البيان والتحصيل . ( 4 ) في ت ( أو بعض ) بتنوين العوض . ( 5 ) في النسخ كلها ( ثم يموتا ) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه .