عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
269
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وفي باب المرتد [ يتوب ] ( 1 ) وقد كان أعتق عبيدا ذكر ميراث العبد المرتد بالرق ، وميراث العبد لعبده . من العتبية ( 2 ) عن مجوسي تزوج ابنته فولد منها ولدين ، ثم مات أحد الولدين ؟ قال فللأم السدس لأن الميت ترك أمه وهي أخته وترك أخاه فهي تقاص نفسها ( 3 ) بنفسها فكأنه ترك أخا وأختا فحملا الأم عن الثلث . في ولد المنبوذ والنفقة عليه من كتاب ابن المواز ، قال مالك ولو علم أن عمر قال في المنبوذ ما ذكر ، ما خولف . قال وإذا ادعى اللقيط ملتقطه فلا قول له عند ابن القاسم إلا ببينة أو يأتي بما يعذر به ( 4 ) . وذكره عن مالك . وقال أشهب يقبل قول من ادعى ملتقطه أو غيره إلا أن يتبين كذبه . وإن ادعت امرأة أنه ابنها لم يقبل منها عند ابن القاسم ، وإن جاءت بما يشبه من العذر وقال أشهب يقبل قولها ، وإن قالت من زنى حتى يعلم كذبها . قال محمد وأحسن ما بلغني إن كان الزوج حاضرا صدقته ولا ينفيها إلا بلعان . وإن قدما من بلد لم تصدق هي إلا أن يقر بالزوجية فيكون كالحاضر فإن أنكر لم يلحق به وتحد المرأة . قال مالك : ومن التقط منبوذا لزمته نفقته حتى يبلغ ويستغني وليس له أن يطرحه فإن استلحقه أحد ببينة أو غيرها ، قال ابن القاسم فليرجع عليه بما أنفق إن تعمد طرحه إن كان يومئذ مليا ، وإن تعمد طرحه غيره فلا شيء على الأب وقال أشهب لا شيء على ] ( 5 ) / الأب بكل حال ، لأن هذا
--> ( 1 ) لفظة ( يتوب ) ساقطة من ص وت مثبتة من ب . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 14 : 279 . ( 3 ) ( في النسخ كلها جاءت على شكل ( فتحاد ) أو ( فتفاد ) وقد أثبتنا ما البيان والتحصيل . ( 4 ) حرفت في ت فجاءت على شكل ( فيغدونه ) . ( 5 ) هنا انتهى ما عوضنا به النقص الواقع في الأصل .