عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

267

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ينقطع ولائي ، قال : فليكتب فلان ابن فلان ، ولابد أن يذكر مولى فلان ، فيجمع ذكر النسب والمولى . قال عنه أشهب ، ومن أعتقه رجل وامرأة ، فليكتب مولى فلان وفلانة . قال / عنه ابن القاسم ، فالرجل المعتق الذي لا يعرف أبوه ، يكتب فلان ابن فلان ، قال ، إنهم ليفعلون ذلك ، قيل ، فإن مولاه قال إني أخاف أن تندرس ولايتي إن لم يذكره ، قال ، إن عرف ظلم ذلك منع . وعن النصراني يسلم فيكتب فلان ابن فلان ، قال ، إني لأكره ذلك . وقوم يعتقون فيكتبون كذلك ويكذبون ، ولا أحب ذلك . قيل ، فنصراني يكون اسمه جريج فيسمى باسم أهل الإسلام ، قال ، لا بأس بذلك . قال عنه أشهب ، في نصراني أسلم اسمه إسحاق ، وأبوه نصراني ، فيقال له من أنت ، فيقول إسحاق بن عبد الله ، قال ، تركه أحب إلي . ومن العتبية ( 1 ) قال عنه ابن القاسم ، في امرأة يموت مولى لها ، وله ابن وأخ إن ابنها أحق بالصلاة عليها ، قال ابن عبد الحكم ، فإن أراد الابن أن يقدم أجنبيا فالأخ أحق . وفي كتاب ابن المواز ، قال مالك ، وإذا مات قيسي ولا يعرف له من قيس من يوارثه بنسب معروف ، فلا يوارثه إلا وارث معروف . قال أشهب ، وليتصدق بذلك على الفقراء ، بخلاف الفيء بعد التربص إن رجي علم ذلك ، ولا يرثه عامة قي ( 2 ) لأن له منهم وارثا بعينه .

--> ( 1 ) لم يتيسر لي ربط هذا النص بأصله إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن ما يتعلق بالنصراني الذي اسمه جريح فتسمى باسم أهل الإسلام فإنه موجود بالبيان والتحصيل ، 14 : 444 وما يتعلق بمن اسمه إسحق بن عبد الله فموجود بالبيان والتحصيل ، 14 : 488 . ( 2 ) في ب ( ولا يرثه عامة الناس ) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى .