عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

266

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

فيمن ارتد ثم تاب ، وقد كان أعتق ، أو عقد عتقا من تدبير ونحوه ، وفي العبد يرتد من كتاب ابن المواز ، ومن ارتد بعد أن كان أعتق مسلما أو كافرا ثم تاب ، فالولاء راجع إليه ، وإن قتل فذلك لولده وعصبته ، لأنه ممن كان له ولاؤه يوم أعتقه تاما ، وكذلك إن كان له مدبر أو مكاتب ، أو أم ولد ، أو معتق إلى أجل ، / وقد مات أو قتل إلا أن بقية الكتابة والخدمة إلى الأجل ( لبيت ) المال دون ورثته لأنه بقية ( ماله ) ( 1 ) إلا أن مدبره من الثلث يعتق ، وولاؤهم لعصبته المسلمين . قال ابن القاسم ، هذا قول مالك ، وقال أشهب ، بل ولاؤهم للمسلمين دون مسلمي ولده وعصبته ، كان العبيد مسلمين أو كفارا ، وقال محمد بقول ابن القاسم ، أقول ، وهو أصل قول مالك . ولو مات له بعد الردة ابن مسلم ثم عاد إلى الإسلام ، فقال ابن القاسم ، لا يرثه ، وقال أشهب ، يرثه إذا رجع ، وقال محمد ، لا يرثه . وإذا ارتد عبد لمسلم فقتل ، فماله لسيده ، وليس هذا بميراث ، وهو كملكه ، وكذلك عبد العبد يموت فماله للعبد الباقي . فيمن أعتقه رجل وأعتق أباه رجل آخر كيف يكتب ولاؤه ؟ أو الرجل يعتقه الرجلان ، ومن لا يعرف له نسب ، أو نصراني أسلم كيف يكتب نسبه ؟ وولاء من أسلم على يديك من كتاب ابن المواز ، ومن العتبية ( 2 ) من سماع ابن القاسم ، ومن أعتقه رجل وأعتق أباه رجل آخر ، فليكتب فلان ابن فلان . قيل فإن المولى يقول أخاف أن

--> ( 1 ) لفظة ( ماله ) محذوفة من ت وص . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 14 : 437 .