عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
262
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال ، ولو كان رجل ذمي أو داخل إلينا بأمان لم يمسه قط رق ، فنقض ( 1 ) وحارب واسترق ، فإن من مات ممن قد كان أعتق قبل نقضه للعهد ، فميراثه لبيت المال ما دام هذا رقيقا ، فإذا عتق جر ولاء من بقي له من ولد أو مولى عتيق إلى معتقه الآن ، ولا شيء له فيما مضى من ميراث مواليه مما صار في بيت المال يثبت ( 2 ) الميراث بينهما ، وكذلك قال ابن القاسم ، وإذا أعتق ذمي عبدا نصرانيا ، ثم نقض الذمي العهد وحارب فأسر ، وأسلم مولاه فاشترى سيده فأعتقه ثم أسلم بعد أن أعتقه مولاه ، فولاء كل واحد منهما لصاحبه ، قال محمد ، فميراث الميت منهما أولا للباقي ، وميراث الباقي للمسلمين ، وقال أشهب ، بل يرجع الأول حرا ويرد إلى ذمته وله ولاء مواليه ، / ولو قلت أنه يسترق لقلت لا يرجع إليه ولاء من كان أعتق أولا كما لم ترجع إليه حرية نفسه ( 3 ) ، وكان يكون ولاؤه لهذا الذي كان عبداً له ، ولا ولاء له هو عليه ، ويكون ولاء هذا وكل ولد تقدم له للمسلمين . قال محمد ، أما من لم يقل أنه يرد إلى حريته ( 4 ) ، فإنه يجر إلى معتقه الآن ولاء ما تقدم له من عتق أو ولد من حرة [ إن لم يمس رقبته أولا ، رق ] ( 5 ) وأما إن مسه أولا رق فعتق منه ، فهذا لا يجر ما تقدم له من ولاء عتق أو ولد إلى من أعتقه آخرا .
--> ( 1 ) في ب ( فناقض ) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى . ( 2 ) في الأصل ( بسبب الميراث ) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى . ( 3 ) في الأصل ( لم ترجع إليه جزية نفسه ) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى . ( 4 ) في الأصل ( يرد إلى جزيته ) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى . ( 5 ) ما بين معقوفتين هو النص الموجود في ب وقد أثبتناه لوضوحه وملاءمته للمقابلة التي بعده وقد جاء في الأصل على الشكل التالي ( إن لم يمس رقبته ولاء بمنة عتق ) وفي ص وت ( إن لم يمس رقبته ولاء قط عنه عتق ) وهو تعبير مضطرب .