عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
257
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
في ولاء النصراني يعتقه المسلم ، وميراثه وميراث الذمي الحر لا وارث له من كتاب ابن المواز ، وقال في مسلم يعتق نصرانيا ، قال مالك ، فله ولاؤه ولا يرثه لاختلاف الدينين ، قال وقد مات مولى لعمر بن عبد العزيز [ نصراني فجعل ماله في بيت المال ، قيل : أفأوقفه أو أمضاه للمسلمين ، ؟ قال : أمضاه للمسلمين . قال ابن سحنون ، وروي عن عمر بن عبد العزيز ] ( 1 ) ، وربيعة ، والليث ، أنهم كانوا يقولون ، يرثه معتقه كما يرثه بالرق . وقال ابن المواز ، وابن سحنون ، واختلف قول مالك ، إن ترك ورثة نصارى ، روى عنه أشهب ، أنه لا يرثه أحد من ورثته ، وميراثه للمسلمين . قال ابن المواز ، وروى عنه أيضا أنه يرثه ولده الذي على دينه / قال ابن سحنون ، وقال أشهب في كتاب ابن المواز ، وإن لم يكن له إخوة أو غيرهم لم يرثوه ، ولو ورثتهم لورثت أهل دينه ، وإنما ورثت ولده ، لأنه يجر ولاءهم إلى معتقة . قال ابن المواز ، وروى عنه أيضا أنه يرثه ولده الذي على دينه / قال ابن سحنون ، وقاله أشهب في كتاب ابن المواز ، وإن لم يكن له إلا إخوة أو غيرهم لم يرثوه ، ولو ورثتهم لورثت أهل دينه ، وإنما ورثت ولده ، لأنه يجر ولاءهم إلى معتقة . قال ابن المواز ، وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال : أما ولده ووالده فيرثانه . وروى عنه ابن القاسم أيضا ، أنه يرثه أخوه قال ابن القاسم في الكتابين وأرى أن يرثه كل من يرث الرجل من قرابته ، فإن لم يكن له وارث فبيت المال . وقاله ابن عبد الحكم ، وأصبغ في كتاب ابن المواز وجرائره في بيت المال . ومن العتبية ( 2 ) ، قال المخزومي ، لا يرثه مولاه أبدا ، وإنما ميراثه لولده ، فإن لم يكونوا فإخوته ، فإن لم يكونوا فبنو عمه ، فإن لم يكن له أحد من الناس ، فمن أخذ
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 14 : 490 .