عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
258
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ميراثه من النصارى لم يعرض له فيه ، لأنهم لا يكلفون في أصل دينهم البينة ، ولو كلفوا لها لم يأتوا إلا بمثلهم ، فمن أخذه ، وقال هكذا مواريثنا أعطية ( 1 ) ، فإن أسلموه ولم يطلبه منهم طالب أوقفناه في بيت المال معزولا لا يكون فيئا حتى يرثه الله ( أو يأتي ) ( 2 ) له طالب . ومن كتاب ابن المواز ، قال مالك ، ومن مات ممن لم يعتق من أحرارهم ولا وارث له فميراثه لأهل دينه من أهل خراجه ، وقال ابن القاسم ، بل في بيت المال إن لم يدع عصبة ، قال : وإذا كان للمسلم المعتق للنصراني ولد نصران ( 3 ) أو عصبة نصارى هل يرثون هذا النصراني ؟ ، قال : إنما قال مالك ، في النصراني يعتق نصرانيا فيموت المعتوق مسلما وللسيد / ولد مسلمون ، أنهم يرثونه ، قلت ، فلم لا كان هذا مثله ( 4 ) ، ومن كتاب ابن حبيب ، قال أصبغ عن ابن القاسم ، في نصراني مات وله أخ نصراني مولى لمسلم ، وأخ نصراني ليس بمولى ، أن الميراث بينهما ، وقاله أصبغ ، وقال ابن كنانة ، ميراثه لأخيه الذي ليس بمولى ، وقاله ابن حبيب . في نصراني عبد لمسلم أعتق مسلما ثم عتق ثم مات المسلم المعتوق من كتاب ابن المواز ، وقال في نصراني عبد لمسلم فأعتق النصراني عبدا مسلما ولم يعلم سيده حتى عتق ، ثم مات المسلم الذي كان أعتق العبد في رقه ، قال يرثه السيد الأعلى المسلم لأن له ولاءه أذن في عتقه أو لم يأذن ، إلا أنه إن كان
--> ( 1 ) في ب ( أعطيته ) . ( 2 ) كذا في الأصل وهو الصواب وقد جاءت هذه العبارة محرفة في النسخ الأخرى . ( 3 ) في النسخ كلها ( ولدا نصرانيا ) والصواب الرفع . ( 4 ) بهذا السؤال تم الكلام في ص ت وأضيف إليه في الأصل وب قوله ( ليس لها جواب ) والغالب أن هذه الإضافة ليست من المؤلف .