عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
256
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
جميع المال يورث عنهما بالولاء ، فللحية ثلث ، ولاء كل واحدة ، فتأخذ من كل تسعة للميتتين ثلاثة ، ولكل ميتة من نصيب أختها الميتة ثلاثة ، ولموالي أم كل واحدة ثلاثة ، فالثلاثة التي أخذت كل ميتة عن أختها لهذه الحية ، من كل ثلاثة سهم ، وسهم لموالي أمها ، [ فسهم ] ( 1 ) من كل ثلاثة هو الدائر ( 2 ) ، فيسقط هذان السهمان ، ويقسم كل ما ورث بالولاء عن هاتين البنتين على ما استقر بيد ورثتهما بالولاء ، فقد علمت أن ما ورث عنهما بالولاء ثلث المال ، استقر منه بيد الحية ثمانية ، وبيد [ موالي ] ( 3 ) كل ميتة أربعة ، [ وسقط السهمان الدائران ، ] ( 4 ) وإن شئت الاختصار فقد علمت أن ما ورث عنهما ربع صحيح ، فربع ما بيد الحية بالميراث عن الميتتين بالولاء سهمان ، وربع ما بيد أم كل واحدة من الميتتين واحد ، فذلك كله أربعة ، وقد علمت أن ما ورث عنهما هو ثلث المال ، فقد عاد المال كله اثنى عشر ، للحية عشرة أسهم ، ولموالي كل ميتة سهم ، فإن كانت أمهما واحدة عادت الفريضة من ستة للحية خمسة ولموالي أم الميتتين سهم . قال ابن المواز ، / وإن مات الأب بعد موت واحدة ، ثم ماتت الثانية وتركت أختها ، فالفريضة من ثمانية عشر ، فلها النصف بالرحم تسعة ، ولها ثلث ما بقي بالولاء ثلاثة ، وثلاثة لأختها الميتة ، فلهذه ثلث ذلك بالولاء سهم ، وسهمان لموالي أمها ، وثلاثة أسهم لموالي أم الميتة ، ولأن الحية قد أخذت من تركتها كل ما يجب لها بالولاء ، وليس لها في هذه الثلاثة أسهم [ الأخرى ] ( 5 ) شيء ، ثم ماتت الثالثة ، فكل ما تركت لموالي أمهاتهن أثلاثا ، وقال ، في أختين اشترت إحداهما أمها ، ثم ماتت الأم فلهما منها الثلثان بالرحم ، والتي اشترتها الثلث [ الباقي ] ( 6 ) بالولاء ، ولو اشترتاها جميعا كان بينهما .
--> ( 1 ) كلمة ( فسهم ) ساقطة من ت . ( 2 ) في ب ( هو الزائد ) . ( 3 ) لفظة ( موالي ) ساقطة من ب ص مثبتة من الأصل . ( 4 ) ما بين معقوفتين مثبت من الأصل ساقط من النسخ الأخرى . ( 5 ) لفظة ( الأخرى ) ساقطة من ص مثبتة في النسخ الأخرى . ( 6 ) لفظة ( الباقي ) ساقطة من ب مثبتة من النسخ الأخرى .