عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

226

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وإذا كانت على إقرار [ الزوج ] ( 1 ) بينة ( 2 ) دون إقرار الأخت ، كانت الفريضة من اثني عشر ، للزوج الربع ثلاثة ، وللبنت النصف ستة ، وللأم السدس اثنان ، يبقى سهم للشقيقة ، وتسقط الأخرى ، فأصبنا التسعة ، تدخل في الثمانية عشر ، فيجري أكثر العددين ، والثمانية عشر توافق / الاثني عشر في السدس ، فاضرب ثمانية عشر في اثنين سدس الاثنين عشر ، فذلك ستة وثلاثون ، فاقسمها على الإنكار ، للزوج من التسعة ثلاثة مضروبة في أربعة ، لأنا أضعفنا التسعة ، ثم أضعفنا الثمانية عشر ، فصار للزوج اثنا عشر ( 3 ) ، وكذلك صار للشقيقة ، وكان للأم سهم فيضرب في أربعة فصار لها أربعة ، مثلها للأخت للأم ، ومثلها للأخت للأب ، ثم أقسمها على إقرار الزوج بالبنت ، فللزوج الربع تسعة الفاضل بيده ثلاثة تدفعها إلى البنت ، وإلى من نفع بإقراره ، وقد نفع الأم أيضا ، لأنه يقول للبنت ثمانية عشر وهو النصف ، وللأم السدس ستة ، وإنما بيدها أربعة فنفعها بسهمين ، والبنت ثمانية عشر ، [ فتقسم الثلاثة التي يأخذان ] ( 4 ) منه على عشرة ، للأم عشرها وذلك خمس سهم ونصف خمس ، وتسعة أعشارها للبنت ، وذلك سهمان وثلاثة أخماس سهم ونصف خمس سهم ، ثم اقسمها على اقرار الشقيقة خاصة ، فصار لها على إقرارها بأخ سهمان ، لأن الزوج يأخذ النصف ثمانية عشر ، وللأم السدس ستة وللأخت للأم ستة ، تبقى ستة ، فللشقيق أربعة ، ولها سهمان ، وبيدها اثنا عشر ( 5 ) على الإنكار ، فتسلم عشرة إلى من نفعت بإقرارها ، وقد نفعت الزوج بستة أسهم ، ونفعت الأم بسهمين ، والأخت للأم بسهمين ، والشقيق بأربعة أسهم ، فيقتسمون العشر على أربعة عشر سهما ، فيصير للزوج ثلاثة / أسباعها ، وللشقيق سبعاها ، ولكل واحدة من الأم والأخت سبعها ، فما صار للزوج من هذه سلمه إلى البنت التي أقر بها ، يقسمها مع الأم ، كما قسمت الثلاثة أسهم ،

--> ( 1 ) لفظه ( الزوج ) ساقطة من الأصل . ( 2 ) حرفت كلمة ( بينه ) في ص وت إلى ( بنت ) . ( 3 ) في الأصل ( فصار للزوج اثني عشر ) والصواب ما أثبتناه . ( 4 ) في ب ( فيقسمان الثلاثة التي يأخذان ) . ( 5 ) في النسخ كلها ( وبيدها اثني عشر ) والصواب ما أثبتناه .