عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
227
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ويبقى بيده التسعة أسهم المذكورة . [ إلا ما زاد عند الأم على السدس فيدعه للبنت ] ( 1 ) . قيل فلو أنكرت الأم ما أقرت به الأخت ، وما أقر به الزوج ، ؟ قال أما إنكارها للأخ الذي قالت ابنتها ، فليس عليها قبول ذلك ، لأنها تنفي عن نفسها ولدا ، وأما ما أقر به الزوج فقد يكون لابنتها ولد يعلم به ، فليوقف هذا في بيت المال ، فإن أقرت به يوما أخذ به ، لأنها في رجوعها إلى دعواه لا تلحق بنفسها شيئا لوارثها ، وما أقرت الأخت لأمها موقوف بيد الأخت ولا رجوع للأم إليه ( 2 ) . [ ورأيت في كتاب نسب إلى ابن ميسر ذكر المسألة فبلغ منها إلى أن جعلها من ستة وثلاثين . قال فنظرنا ( 3 ) الأخت الشقيقة وبيدها الثلث اثنا عشر ( 4 ) ، فلها على إقرارها سهمان فيسلم عشرة أسهم لمن نفعت بإقرارها ، فنفعت الزوج بستة ، والأم بسهمين والأخت للأم بسهمين والشقيق بأربعة ، ولكل نصيب من أنصابهم فيضرب بثلاثة ، والأم بسهم ، والأخت بسهم ، والأخ بسهمين فذلك سبعة ، فللأخ من العشرة سبعاها ( 5 ) ، وذلك ثلاثة إلا سبعا ( 6 ) ، وللأم سهم وثلاثة أسباع ، وكذلك الأخت للأم ، وللزوج أربعة وسبعا ( 7 ) سهم فصار بيد الزوج على الإنكار ستة عشر سهما وسبعا سهم فأقر الزوج أنه إنما له من ذلك تسعة أسهم الباقي بيده سبعة أسهم وسبعا سهم فأقر أنه للهالكة ( 8 ) ، لها ثمانية عشر ، وأقر للأم بتمام السدس وهو أربعة أسباع سهم لأنه صار بيدها مما أخذت في الإنكار ، ومما أخذت من الأخت خمسة أسهم وثلاثة أسباع سهم فيحتاج إلى أن يقسم السبعة
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وب مثبت من ص وت . ( 2 ) هنا انتهت الباب في الأصل وب وأضيف إليها في ص وت ما سيأتي بين المعوفتين التاليتين . ( 3 ) في ص ( فنظرت ) بالتاء المتحرك لا بالنون الدالة على الفاعل . ( 4 ) في ص ( اثني عشر ) والصواب ما أثبتناه في ت . ( 5 ) في ص وت ( سبعيها ) بالياء والصواب ما أثبتناه . ( 6 ) في ص وت ( إلا سبع ) والصواب ما أثبتناه . ( 7 ) في ص وت ( وسبعي سهم ) والصواب ما أثبتناه . ( 8 ) في ص وت ( فأقر أنه للهالك ) وأثبتنا ما في ت .