عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
222
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ضامن ، وكان ينبغي أن يؤديا من هذه الثلاثة أسهم الذي ترك ، ويبقى سهم يورث عنه ، لك نصفه ، ولابنته نصفه ، وتراك قد أخذت من ابنته سهما ونصفا ، وهو نصف الثلاثة التي ترك ، وأنت مقر أن عليه / فيها سهمين دينا ( 1 ) ، فإنما لك ما ترث منه بعد قضاء الدين ، فيصح لك نصف سهم ، فادفع سهما لمن أقررت له ، ويبقى النصف سهم ، ويبقى له سهم عند الابنة إن أقرت ، دفعته إليه . قال أبو محمد كتبت هذه المسألة على غير [ هذا ] ( 2 ) اللفظ الذي في كتاب ابن ميسر ، وكتبتها على تفسير ليس في الكتاب ، وإنما ذكر ما دل على هذا . في الوارث يقر بوارث من وجه ، ويقر به وارث غيره من وجه آخر ، فيصدق أحدهما أو يدعي غير الوجه الذي أقر له به المقر من كتاب ابن ميسر ، ومن ترك أخا لأب وأخا لأم ، فأقر الذي للأب بأخ لأب ، وقال الذي للأم فيه بل هو أخ لأم ، فصدق أحدهما وكذب الآخر ، أو كذبهما وقال ، أنا أخ شقيق ، فالفرضة في الإنكار من سبعة ، للأخ لأم سهم السدس ، وما بقي للذي للأب ، فلم يقر له الذي للأم إلا فيما بيد غيره ، لا فيما بيده ، فلم ينفعه بشيء ، ويعطيه الذي للأب نصف ما في يديه ، فإن قال أنا شقيق ، قيل له إن أقمت بينة وإلا فليس لك إلا ما أقر به الذي للأب ، ولو أقر الذي للأب أن الأخ الطارئ لأم ( 3 ) لم ينتفع الطارئ بذلك لأنه إنما أقر على غيره . ولو ترك ابنا واحد فأقر بأم للميت ، فقالت هي بل أنا زوجة للميت ، فقد أقر لها بالسدس ، فقالت هي ليس لي إلا الثمن ، فلا يجبر على أخذ الزائد عليه ،
--> ( 1 ) في النسخ كلها ( دين ) بالرفع والصواب نصبها على التمييز الملحوظ . ( 2 ) كلمة ( هذا ) مثبتة من ت ساقطة من النسخ الأخرى . ( 3 ) في الأصل ( لأب ) وجاء في هامش الأصل أن ذلك غير صحيح والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى .