عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

216

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

للأخت دون الأخ يريد لأنها لو أقرت بأخ فقط لم يضرها ، قال ابن كنانة : والأخ حقه بيد العصبة ، قال ولو كان معها ألخ معروف النسب فأقرت بأخ وأخت لكان ما ترده من ذلك بين الأخ والأخت المستلحقين - يريد لأن البنات لما ثبت معهن نسب أخ خرجن من أهل التسمية . ومن كتاب ابن المواز ، ومن ترك أربع بنات وجداً ( 1 ) ، فأقرت واحدة بابن للميت / فلتعطه سدس ما بيدها ، لأن الفريضة في الإنكار من ستة ، للجد الثلث ، وأصلها في الإقرار من ستة للجد السدس ، ويقسم الباقي على ستة ، فلا يقسم فاضرب ستة في ستة تبلغ ستة وثلاثين يخرج في الإقرار والإنكار . في إقرار أحد الورثة بوارث ، وفي الفريضة عول ، أو تكون على الإقرار عائلة من العتبية ( 2 ) من رواية سحنون عن ابن القاسم ، في امرأة هلكت عن زوجها وأمها وأختها ، فادعت الأخت أخا وصدقها الزوج ، قال تقسم على الإقرار والإنكار فما زادت في الإنكار أخرجته ، يضرب فيه هذا الأخ بسهمه ، والزوج بما انتقص في العول . قال أبو محمد ، والفريضة في الإنكار من ثمانية العول بثلثها ، فللزوج ثلاثة وللأم سهمان وللأخت ثلاثة ، وهي في الإقرار من ثمانية عشر ، للزوج النصف تسعة ، وللأم السدس ثلاثة ، والباقي ستة بين الأخ والأخت ، أربعة للأخ وسهمان للأخت ، فاضرب ثمانية عشر في النصف الثمانية لأنها توافقها في نصفها ، فبلغت اثنين وسبعين ( 3 ) فللزوج في الإنكار ثلاثة مضروبة في تسعة ، فذلك سبعة وعشرون ، وله في الإقرار تسعة مضروبة في أربعة ، ستة وثلاثون فانتقص

--> ( 1 ) كلمة ( وجدا ) وردت منصوبة في ب فقط ولم تنصب في النسخ الأخرى والصواب ما أثبتناه . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 14 : 285 . ( 3 ) كذا في ب وهو الصواب وكتبت في النسخ الأخرى ( اثني عشر ) .