عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

217

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

تسعة ، والأم منكرة وبيدها الثلث بالعول وهو الربع فهو أكثر لها / من السدس ، وللأخ في الإقرار أربعة مضروبة في أربعة ، ستة عشر سهما ، وللأخت في الإقرار سهمان في أربعة فذلك ثمانية ، ولها في الإنكار ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين ، فإنما لها منها ثمانية ، فيرد تسعة عشر يضرب فيها الزوج بتسعة والأخ بستة عشر . ومن كتاب ابن المواز ، وهي في كتاب ابن سحنون ، وإن تركت زوجها وأمها وأختها وجدها ، فأقرت الأخت بأخ ، فذكر فيها ابن المواز وفيما بعدها الجواب بحساب فيه طول ، وكذلك ذكره غيره ، ونحن نأتي بمعناه على اختصار الحساب من حساب أهل الفرائض ، فتعول هي في الإنكار من ستة : عالت بثلاثة ثم ضربت في ثلاثة فبلغت سبعة وعشرين ( 1 ) ، وأصلها في الإقرار من ستة ثم ضربت في ثلاثة ( 2 ) بلغت ثمانية عشر ، فثمانية عشر توافق عدد الإنكار في التسع ، فاضرب سبعة وعشرين في تسع الثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين أيهما ضربت في تسع الآخر ليخرج في الإقرار والإنكار ، فللزوج في الإنكار ثمانية عشر ، وللأم اثنى عشر ( 3 ) وللجد ستة عشر ، وللأخت ثمانية ، وإنما لها سهم من ثمانية عشر في الإقرار مضروب في ثلاثة ، فذلك ثلاثة يفضل بيدها خمسة فتردها فيضرب فيها الأخ والزوج ، فوجدنا في الإقرار للأخ ستة أسهم من أربعة وخمسين ، وبيد الزوج في الإنكار ثمانية عشر من أربعة وخمسين وله / ، في الإقرار سبعة وعشرون وهو النصف ( 4 ) بلا عول فبقي له تسعة ، وللأخ ستة ، فيقتسمان الخمسة المأخوذة من الأخت على خمسة ، للزوج ثلاثة وللأخ [ سهمان ( 5 ) فيصير الباقي بعد ذلك في الإقرار للزوج ستة وللأخ ] ( 6 ) أربعة ، وذلك عشرة وهي عند الجد والأم ، فلو أقرا

--> ( 1 ) في الأصل ( فبلغت سبعة وعشرون ) والصواب ما أثبتناه . ( 2 ) في الأصل ( ثم ضربت في ثمانية ) والصواب ما أثبتناه . ( 3 ) كذا في ص وهو الصواب وكتبت في النسخ الأخرى ( اثني عشر ) . ( 4 ) في ب ( وله في الإقرار سبعة أسهم عن أربعة وعشرين وهو النصف ) وذلك خطأ واضح والصواب ما أثبتناه من الأصل . ( 5 ) في ب عوض ( وللأم سهمان ) كتب ( وللأخت سهملن ) والصواب ما أثبتناه . ( 6 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت من الأصل وب .