عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
215
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن ترك أختا فأقرت أن أخاها كان أقر أن فلانا ابنه ، فلتدفع إليه جميع ما بيدها . ومن كتاب ابن المواز ، وإذا تركت زوجها وأمها وأختا لأم فأقرت الأخت لأم بابنة للميتة ، فلتعطها وللعصبة جميع ما بيدها وهي في الإقرار من اثنى عشر ، وفي عشر ، وفي الإنكار من ستة ، والستة داخله في الاثني عشر ، فقد أقرت للبنت بستة أسهم وللعصبة بسهم ، فتقسم السهمان الذي بيدها على سبعة أسهم ، وعلى القول الآخر ( 1 ) / الذي أنكرتاه ، يرجع الزوج والأم على البنت والعصبة فيأخذان ( 2 ) منهما سهما من السهمين يقتسمان ( 3 ) على خمسة أسهم ، ثلاثة للزوج وسهمان للأم . ولو أقرت بأخ لأم أو أب ، أو شقيق لم تعطه شيئا ، لأن ما بيدها هو ميراثها مع الأخ لو صح . ومن العتبية ( 4 ) روى محمد بن خالد عن ابن القاسم ، في امرأة مات زوجها فأقرت أنها كانت أحلت له أمتها فأولدها هذا الولد ، قال تعتق هي وولدها عليها - يريد والولاء للميت - قال ولا قيمة لها في تركته بقولها - يريد وقد ورثه غير ذلك الولد - قال ويمنعها الولد من الربع . وعن أخوين شهدا لآخر أنه أخوهما ، قال : يثبت نسبه بشهادتهما . قال ابن القاسم فيمن ترك أربع بنات فأقرت إحداهن بأخ وأخت لها ، فإنه ينظر ما زاد عندها ( 5 ) على ما يجب لها في الإقرار ، فتعطيه لهما بينهماعلى فرائض الله سبحانه - يريد تعطيهما ( 6 ) سُبُعُ ما بيدها - قال ابن كنانة : بل ذلك
--> ( 1 ) العبارة في الأصل جاءت على الشكل التالي : « وقال القول الآخر . . . » ، إلخ . ( 2 ) في ب ( فيأخذون ) وفي ص ( فيأخذوا ) وفي الأصل فيأخذوا بحذف النون والصواب ما أثبتناه . ( 3 ) بإثبات النون في ب وقد حذفت في النسخ الأخرى والصواب إثباتها . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 14 : 284 . ( 5 ) كذا في ب وأما في النسخ الأخرى فقد جاء فيها ( فإنها ينظر ما زاد عندها ) . ( 6 ) في ص وت ( يريد تعطيه ) والصواب ما أثبتناه من الأصل وب .