عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
214
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومنه ومن العتبية ( 1 ) قال أصبغ عن ابن القاسم ، فيمن ترك زوجة فأقرت الزوجة أن الميت قد استلحق فلانا ابنا ، فإن كان له ولد غيره فلا شيء عليه ولا عليها ، لأنها أقرت على غيرها ، ولأن الثمن لها على كل حال ، فإن ورث الميت غير الولد وقد أخذت هي الربع ثم أقرت بهذا فلترد الثمن ، قال ابن المواز : فليأخذه الذي أقرت له ، وعلى القول الآخر يكون بينه وبين الورثة نصفين على ما ذكرنا عن ابن القاسم وأصبغ . وفي الكتابين قال أصبغ وهو خلاف قول أهل الفرائض . قال ابن المواز : بل لا يكون ذلك إلا للمقر له كما قال مالك في موطئه . ومن العتبية ( 2 ) روى عيسى / عن ابن القاسم ، [ فيمن ترك ابنه وعصبة فأقرت البنت بأخ لها ، قال مالك : تعطيه ثلث ما في يديها . قال ابن القاسم ] ( 3 ) ولو كن ثلاث بنات فأقررن بابن للميت فليعطينه ما زاد بأيديهن [ على ثلاث أخماس المال - يريد وذلك عشر ما بأيديهن ] ( 4 ) . قال ابن القاسم : ولو كن أربعة لم يعطينه شيئا - يريد لأن السدس بيد كل واحدة ، وكذلك يجب لها مع هذا الأخ لو ثبت . قال في كتاب ابن المواز : ولو أقرت واحدة ( 5 ) من الأربع بنات بهذا الأخ لم يكن عليها شيء وطلبه على العصبة ، ولو ترك ابنتين وعصبة فأقرتا به فلتعطه كل واحدة ربع ما بيدها ، وإن أقرت به واحدة أعطته ربع ما بيدها ، ولو أقرتا به وكانت عدلتين حلف ، عند ابن القاسم ، وأخذ تمام النصف من العصبة .
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 14 : 285 . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 14 : 247 . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب سهوا من الناسخ . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 5 ) في النسخ الأخرى ( ولو أقرت البنت ) ولعل ذلك إنما هو خطأ في النسخ إذ المراد ( ولو أقرت بنت من الأربع بنات ) وحينئذ يكون المقصود واحدا .