عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

209

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

فيمن أقر بأخ في صحته هل يوارثه ؟ ومن كتاب ابن حبيب قال ابن الماجشون ، وكذلك في كتاب ابن ميسر وغيره ، في الرجل المعتق يقر بأخ في صحته يقول هذا أخي ولدنا في الإسلام وفرقنا البيع في الصغر ، وصدقه الآخر ، فيقيمان على ذلك مدة ثم يموت المقر ولا وارث له غير الأخ الذي أقر به ، [ ومولاه ، فإن ميراثه لمولاه ولا يرثه الأخ الذي أقر به ] ( 1 ) ولا يلحق نسب باستلحاق أحد إلا الأب في ابنه فإنه يلحق به كان ذلك في صحة الأب أو في مرضه ، ولا يجوز استلحاق الجد لابن ابنه إنما يقر على غيره إلا أن يصدقه الابن ويكون حيا ، فيكون الابن هو الذي استلحق ولده وذلك جائز . وأما إقرار المقر أن فلانا مولاه يلزمه في صحته ومرضه . قال ابن حبيب ، وقاله كله أصبغ ، وقال إلا أن يموت المقر وليس له / وارث غير هذا الذي أقر الميت أنه أخوه فيأخذ ميراثه إذا لم يدفع عنه دافع ، وهذا إذا كان أمرهما مجهولا ، فأما إن كانا يعرفانه بغير القرابة فلا يرثه بذلك ، أقر له في صحته أو في مرضه . قال أحمد بن ميسر ، يلزمه إقراره بالولاء إلا إن هلك ولا وارث له غيره فيحلف ويستحق الميراث ، عند عبد الرحمن بن القاسم ، وقال أشهب ، لا يرث إلا من استحق بالولاء ( 2 ) .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ( 2 ) في ب ( إلا من استلحق بالولاء ) وأثبتنا ما في النسخ الأخرى .