عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

20

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

الماجشون ، ومن قال في عبده هو علي حبس ما عشت ، فإذا مت فهو حر ، أنه بمنزلة المدبر الموصي بعتقه وليس كالمدبر وله بيعه . فيمن باع عبدا من رجل على أن يدبره أو يعتقه ، أو أمة على أن يتخذها أم ولد ، أو أخذ مالا على أن يدبر عبده . . . من كتاب ابن المواز ، قال مالك ، لا يأخذ أحد من أحد مالا في عبده على أن يدبره ، فإن نزل مضى وعليه قيمته يوم قبضه إن باعه على الإنجاب . قال محمد ، وهذا غلط ، وجواب مالك عن قوله عليه القيمة إنما هو على من / باع غلامه من رجل على أن يدبره فدبره فأما إن باعه على الإيجاب فهو بعقد البيع مدبر وفيه القيمة ، وأما إن باعه على يدبره فهذا إن فات بالتدبير فلا يرد وفيه القيمة ، وقاله أصبغ ، وقال إن أدرك الذي على غير الإيجاب رد ، وإن فات بعتق أو موت أو تغير سوق أو بدن ، رجع ببقية ثمنه ، قال محمد ، وأما مسألة مالك من أخذ من رجل مالا على أن يدبر عبده فدبره ، فليرد ما أخذ ويلزمه التدبير ، وكذلك من أخذ مالا على أن [ يتخذ أمته أم ولد ففعل فليرد ما أخذ وأما لو باعها على أن ] ( 1 ) يدبرها أو يتخذها المبتاع ففعل ، فليغرم المبتاع ما وضع له بهذا الشرط . قال أشهب فيمن يعطي لرجل مالا على أن يدبر عبده أو يعتقه إلى أجل ، فإن ترك ذلك مضى ، ويتبع السيد الرجل بما ألزمه نفسه ، يريد من المال . وقال ابن القاسم ، لا يجوز هذا . قال محمد وينفذ التدبير والعتق إلى أجل ، ولا شيء على الرجل ، ولا يعجبني قول أشهب ، وكذلك في الكتابة ، وإنما يجوز أن يأخذ مالا على تعجيل مكاتبه ، أو مدبره ، أو معتقه إلى أجل . . . . قال : ومن باع من رجل عبدا على أن يعتقه ، أو يتصدق به ، فهو جائز ، فإن فعل وإلا فالبائع مخير أن يترك الشرط أو يرد العبد ما لم يكن على الإيجاب ،

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من النسخ الأخرى .