عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
195
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
يزوجه هو ، لأن نكاحه لها لا يصلح ، وتكون الأمة به أم ولد وأجعله كأنه وطئها بغير نكاح ، ولو أجزت نكاحه ألحقت به الولد ، ولم أجعلها له أم ولد . قال ابن حبيب قال أصبغ ، فيمن باع أمة ومعها ولد ، أو هي حامل ، أو حائل فولدت عند المبتاع ، ثم يستلحق البائع الولد ، فأحسن ما فيه عندي أنه إن كان معها ولد قبل قوله فيها ، كانت رائعة أو غير رائعة ، كان يملك ثمنها أو لا يملكه ، فأما إن لم يكن معها ولد فانظر ، فإن [ كانت رائعة يتهم فيها بصيانته لم يصدق كان مليا أو معدما وإن ] ( 1 ) كانت دنية صدق إلا أن يكون معسرا بثمنها ، وأما إن أعتقها مبتاعها قبل إقرار البائع بالولد فعتقها ماض ولا يصدق فيها ، كانت رائعة أو دنية ، كان معها ولد أو لم يكن . وأما الولد فإقراره فيه جائز كان مليا أو عديما ، كان قد أعتقه أولا ، ونسبه لولي من عتق المبتاع ، ولا يرد عتق الأم ، ويقبض الثمن عليه وعليها إن كان معها في البيع ، أو كانت حاملا يومئذ ، فما أصاب الولد رجع به المبتاع ، قلت فكيف تقوم إن كانت حاملا في البيع ؟ قال بقيمة / الأم يوم وضعته ، قلت فلم لا كان قيمته يوم أقر به ، ؟ قال : ليس كالمستحقة لأن ولد تلك لو مات لم يلزم أباه قيمة ، وهذه لو مات لزم أباه حصته من الثمن . قال ابن الماجشون : إن كان قد شهد عليه وسمع منه قبل بيعها إقراره بمسيسها فإنه يرد في عدمه وملائه اتهم فيها أو لم يتهم . كان معها ولد ، أو لم يكن كانت قد أعتقت أو لم تعتق كأم ولد بيعت ، وإن لم يكن سمع منه الإقرار بوطئها قبل البيع . فانظر ، فإن كان لا ولد معها ( 2 ) وهي دنية وهو ( 3 ) ملي بثمنها قبل قوله ، وإن كانت رائعة يتهم فيها لم يصدق في ملائه ولا في عدمه ، وإن كان معه ولد قبل قوله كانت رائعة أو دنية ، وإن كان عديما قبل قوله في الولد بحصته من الثمن ، ولا
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ( 2 ) في ص وت ( فإن كان الولد معها ) والصواب ما أثبتناه من الأصل والبيان والتحصيل لأن الحكم ومعها الولد سيأتي فيما بعد . ( 3 ) في الأصل ، وهي بدل وهو مع عدم وضوح ما بعدها .