عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

19

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

يلزمه عتقه بعد الموت ، قال سحنون ، ومن حلف بالتدبير فحنث لزمه التدبير . قال ابن المواز ، قال ابن القاسم ، فيمن قال في مرضه غلامي هذا مدبر على أبي لزمه ولا يرجع فيه ، إن كان منه على البتل لا على الوصية ، ويخدم الأب وورثته حياة الابن . [ والولاء للابن وإن كانت أمة لم يطأها الأب ولا الابن ] ( 1 ) . . . . وروي عنه أبو زيد ، فيمن قال أنت مدبر على ابني أنه مدبر على نفسه ، ولا يعتق إلا بموته من الثلث ، وأما بموت الأب فلا ، إلا أن يقول أنت مدبر عن ابني ، أو أنت مدبر من أبي فينفذ ذلك عن أبيه . محمد وذلك عندنا سواء قال عن أبي أو على أبي ، وهو يعتق إلى أجل ، إلى حياة أبيه ، ( والولاء ) لأبيه ، وإن كان أبوه ميتا فهو حر مكانه ، والولاء لأبيه ، وهذا مذكور في الولاء . . . . ومن سماع ابن القاسم ، ومن قال غلامي حر عن أبي في وصيته في مرضه فذلك جائز ، ولا رجوع له لأنه أعتقه إلى أجل . . . . قال ابن القاسم ، ولا يطؤها الابن إن كانت أمه ولا الأب . قال أبو زيد عن ابن القاسم ، وإن قال مريض جاريتي مدبرة عن ولدي إن مت ، ثم صح فلا شيء عليه ، ولا تكون مدبرة عن / ولده ، ولو لم يستثن ولم يقل من مرضي فهي مدبرة وإن صح ، وإن قال رجل لعبده أنت مدبر عن ابني فسواء كان الأب حيا أو ميتا فلا يعتق إلا بعد موت الأبن المدبر ، لا بعد موت الأب ، إلا أن يقول لعبده أنت حر عن دبر من أبي ، فإن كان الأب ميتا كان حرا الساعة ، وإن كان حيا فإنما يعتق إذا مات أبوه وولاؤه للأب . قال ابن حبيب ، قال أصبغ فيمن دبر عبده عن رجل في صحته فهو حر إلى موت الذي دبر عنه لا يلحقه دين واحد منهما وولاؤه للأجنبي ، ولو قال له هبه لي على أن أدبره ففعل فهو مدبر عن الموهوب ، ويلحقه دينه ، وله حكم مدبريه . . . . ومن المجموعة ابن القاسم ، عن مالك ، ومن قال أنت حر بعد موتي بخمس سنين ، فالسنين تحسب من يوم مات ، وله أن يغير ذلك قال ابن حبيب ، قال ابن

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من النسخ الأخرى .