عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

169

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال سحنون ، وإذا وضعت ولدين في بطن ، فقالت القافة هذا ابن هذا ، وهذا ابن هذا ، قال فإن كان الأول مليا قومت عليه وهي له أم ولد ، ويغرم نصف قيمتها يوم حملت ، ويرجع على الثاني بقيمة ولده ولد أم ولد ، فإن كان الأول عندها رجع على الثاني بنصف قيمة ولده ، ولا يرجع هو على الثاني بشيء ، وقد قال يرجع عليه ، وقال إنه قد قيل ، قال ، وتعتق الأمة عليهما . ومن كتاب ابن سحنون في الأقضية وهو لأشهب ، وعن أمة بين رجلين أتت بولد ، فادعاه أحدهما في مرضه ، فهو به لاحق ، وعليه نصف قيمتها من رأس ماله ، / وتعتق إن مات من رأس المال . في الأمة بين الحر والعبد يطآنها في طهر ، أو أحدهما ، فتأتي بولد من كتاب ابن سحنون ، قال والأمة بين الحر والعبد يطؤها العبد فتحمل ، فهي جناية ، فإما فداه سيده بنصف قيمتها ، أو أسلمه بماله ، وهي لا تعتق ، لأن واطئها عبد . قال سحنون في العتبية ( 1 ) ، ولو وطئها في طهر فحملت ، دعي للولد القافة ، فإن ألحق بالعبد ، فالحر مخير ، إن شاء ضمن العبد قيمة نصيبه يوم وطئها ، وإن شاء تماسك به ، لأنها لا تخرج من رق إلى عتق ، ويكون له نصف الولد رقيقا ، فإن أحب الشريك أن يقومها عليه وهو معسر ، بيع جميعها في نصف قيمتها يوم وطئها ، ليس يوم أولدها ، فيغرم قيمتها يوم الوطء في الوجهين ، كان له مال أو لم يكن ، وليس هو في القيمة إذا كان معسرا كالحر ، قال ، ولا يباع الولد معها إن لم يف ما بيعت به بنصف قيمتها ، وتتبع به في ذمته ، ليس جناية في رقبته . قال يحيى بن عمر ، قال ابن عبد الحكم ، ويقع في قلبي أنها جناية ، قال سحنون ، فإن ألحقته القافة بهما عتق الصبي على الحر ، لأنه عتق نصف ابنه ،

--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 4 : 120 .