عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
170
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ويقوم عليه نصيب العبد منه ، ويقوم عليه أيضا نصيب العبد من الأمة ، فيصير نصفها رقيقا ونصفها بحساب أم ولد ، حتى يولدها مرة أخرى إذا ملك النصف الباقي ، فتصير كلها أم ولد له ، وإذا / بلغ الصبي ، والى أيهما شاء ، فيكون ابنا له ، ولا تتغير حريته ، قال أصبغ ، إذا قالت القافة اشتركا فيه ، فنصيب الحر من الأمة عتيق ، ونصف العبد مقام أم ولد يوقف بيده لا يطؤها ، ويباع في دينه ، ويبيعها بإذن سيده ، فإن كبر الصبي ووالى الحر لحق به ، وغرم نصف قيمته لسيد العبد ، وإن والى العبد لحق به ، وبقي نصفه حرا ونصفه رقيقا ، ولا يقوم على الحر . ومن كتاب ابن سحنون لأشهب ، وإذا كانت أمة بين حر وعبد مكاتب ، فولدت ، فادعيا الولد جميعا ، فالولد يدعى له القافة ، فمن ألحقوه به كان عليه نصف القيمة للآخر ، وليس للحر في هذا تصدر على المكاتب لحرمة الحرية . قال أصبغ ، وإذا كان أحدهما مسلما والآخر كافرا ، فألحقت القافة الولد بالمسلم لحق به ، وكانت الأمة أم ولد له ، وغرم نصف قيمة الأمة للكافر ، وإن ألحقته القافة بالكافر لحق به ، وكان ولده على دينه يوارثه وينسب إليه ، وكانت أم ولد له وغرم نصف قيمتها للمسلم ، فإن كانت كافرة أقرت عنده أم ولد له ، وإن كانت مسلمة عتقت عليه ، وإن قالت القافة قد اشتركا فيه ، فالأمة أم ولد معتقة منهما ، والولد موقوف حتى يبلغ فيوالي أيهما شاء ، فإن والى المسلم فهو ولده ، وإن والى الكافر لم يترك على دينه ، وإن مات الكافر قبل بلوغ الصبي ، وقف له قدر ميراثه منه ، فإن والاه / أخذه ، وإن والى الآخر انتسب إليه ، وإن ماتا وقف ميراثه منهما ، فأيهما والى أخذ ميراثه ، وجبر على الإسلام بكل حال ، وهو استحسان ليس بقياس ، فإن مات الصبي بعد موتهما رد ما وقف من أموالهما إلى ورثتهما ، ثم إن ترك مالا ورثه أو وهب له كان نصفه لعصبة أبيه المسلم بعد فرض ذوي الفرض ، والنصف الآخر لعصبة أبيه الكافر المسلمين ، وإن لم يكن لأبيه الكافر ورثة مسلمون ، فذلك لبيت المال ، قال ، ولو أنهم ثلاثة ، مسلم وعبد ، ونصراني ، فحملت الأمة مسلمة ، فقالت القافة قد اشتركوا فيه ، فإنها تعتق على المسلم والنصراني ، ويقوم عليهما نصيب العبد ، ولو كانت الأمة نصرانية ، عتق جميعها على