عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
154
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
بكل حال ، وللآخر أن يعتق بعد الأول جميعها ، ولو مات الأول ] ( 1 ) قبل التقويم ، لم يلزم ذلك تركه ( 2 ) ، وكذلك قال ابن عبد الحكم وأشهب ، ومطرف ، وابن الماجشون ، وقاله سحنون . وقال جميع أصحابه يخالفونه ( 3 ) . وقال ابن حبيب : بقول ابن القاسم ، إلا في الحد ، فيسقطه للشبهة . قال ابن المواز ، قال ابن القاسم ، وإذا أعتق نصيبه من أمة ، ثم باع المتمسك نصفها أو جميعها ، فحملت من المبتاع ، عتق نصفها على المبتاع ، والولاء بينهما ، ويرجع بنصف الثمن إن اشتراها كلها ، وبنصف قيمة العيب في النصف الآخر ، على أن نصفها حر ، وقال في الجزء الثالث [ يكون ] ( 4 ) عليه الأقل من نصف قيمتها بالعيب ، [ أو نصف الثمن ، ولو كان عالما بما فيها من سبب التقويم فسد البيع ، وعليه نصف قيمتها بالعيب ] ( 5 ) ، ويسترجع ما بقي ، وكذلك لو لم تفت إلا بحوالة أسواق ، وفسد البيع [ لعلمه ] ( 6 ) بسبب التقويم ، فعليه القيمة يوم قبضها / على أن نصفها حر ، ثم يقوم هو على المعتق قيمتها الآن . في الأمة بين الشريكين تلد من وطء أحدهما ، ثم يولدها الآخر ، وكيف إن كان ؟ ومن كتاب ابن المواز ، [ قال ابن القاسم ] ( 7 ) ، في الأمة بين الشريكين يطؤها أحدهما ، فتحمل ثم تضع في عدمه ، فلزمه ، نصف قيمة الولد يوم وضعته ،
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب . ( 2 ) في الأصل ( تركته ) . ( 3 ) كتب في النسخ كلها بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه . ( 4 ) كلمة ( يكون ) ساقطة من الأصل . ( 5 ) ما بين معقوفتين ساقط من ت . ( 6 ) كلمة ( لعلمه ) ساقطة من ب . ( 7 ) ( قال ابن القاسم ) ساقطة من الأصل مثبتة من ص وت في ب ( قال ابن المسيب ) .