عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

153

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

جاز / عتق المعتق ، وكذلك لو أقر أنه كان أعتق نصيبه منها قبل ( أن ) تحمل من الواطئ . قال ابن المواز عن ابن القاسم ، في التي أعتق أحدهما بعد أن حملت من الآخر ، والواطئ عديم ، أن جميعها تعتق ، والولاء بينهما ، وولاء الابن لأبيه ، وعليه نصال قيمته للآخر إن استهل ، قال أصبغ ، إلا أن يعتق الثاني بعد علمه بالحمل ، فلا يجب له في الولد قيمته ، وهذا رضى منه بتركها ، وإن لم يعلم ، فله قيمته وقت يستهل بأخذهما أو يتبع الأب بها في عدمه ، ولو ضرب رجل بطنها قبل عتق الثاني فطرحته ميتا ( فلأبيه غرة حر ) ( 1 ) ويأخذ منه الآخر نصف قيمة الأمة ، وإن كان عديما وقد أخذ الغرة وأتلفها ، أتبعه بنصف عشر قيمة الأم بسبب الجنين ، إلا أن يكون ذلك أكثر مما أخذ في الغرة ، فلا يزاد ، ولو لم يأخذ الأب في الغرة شيئاً لعدم الجاني أو هروبه ، لم يكن للشريك عليه بذلك شيء . قال محمد ، جيدة ، إلا قوله إن عتقه بعد علمه بالحمل رضي بترك القيمة ، فلا يعجبني ، ولكن يحلف ما أردت ، عتق ما لزم عتقه غيري ، ولا إسقاط ما لزمه فيه ، يعني الولد . قيل لأصبغ ، والمعتق نصفها إن أحبلها المتمسك ، فأعتقها عليه ، أو تحمل فيعتقها عليه - يريد نصيبه هل عليه لها ما نقصها ؟ , قال , قال ابن القاسم ، إن طاعت ، فلا شيء لها ، ولا حد عليها [ للرق الذي فيها ] ( 2 ) ، وعليها الأدب ، وإن أكرهها ودى إليها نصف ما نقصها ، كالذي يأخذ في مهرها يكون بيدها كمالها ، وأما الجناية عليها فنصفه لها ، والنصف / لسيدها ، قال ابن القاسم ، ولو أعتق أحدهما جميعا ، ثم وطئها الآخر ، يدرا عنه الحد إن كان المعتق لا مال له ، وإن كان مليا وتعذر بالجهل فكذلك ، وإن كان عالما بما يلزمه ، حد إن كان المعتق مليا ، ولا يلحق به الولد ، وولاؤه للمعتق ، وعلى المعتق للواطئ نصف قيمة الأمة يوم العتق ، فلم يجعل للثاني أن يعتق بعد عتق الأول ، [ وخالفه أصبغ ، وقال لا يحد

--> ( 1 ) في ب ( فلأبيه ديته ) . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب .