عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

150

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

بنصيبه ] ( 1 ) أو قومه عليه ، قالا ، وإن تماسك ، بقي نصفها بحساب أم ولد ، / فإن عاد فوطئها ثانية ، عتق نصفه لقطع الذريعة إلى باطل ، ولا يقوم عليه نصيب شريكه ، وإن أيسر ، إذ ليس بابتداء عتق ، وهو كوضع خدمة من عتق تقدم ، ولو أعتق المتمسك نصيبه عتق على الآخر نصيبه ، لزوال ما كان يرجى له من ملكها . وفي كتاب ابن سحنون ، إن تمسك أتبعه بنصف قيمة الولد ، وعتق على الواطئ نصيبه ، وهذا خلاف ما ذكر ابن حبيب عن عبد الملك ( 2 ) ومطرف ، قال ابن حبيب ( 3 ) ، وقال مثلهما أصبغ وقال ، وأنا أخالف ابن القاسم في اتباعه بنصف قيمة الولد في تمسكه ، وعدم الواطئ . قال ابن حبيب عن مطرف ، وابن الماجشون ، ولو وطئ المعتقة إلى أجل ، لاعتقناها عليه ، كما قلنا في الشريك الواطئ ( 4 ) يعاود وطأها ، وقد تمسك شريكه ، أو لا سبيل إلى البيع عليه ، ولا إلى منعه بغير العتق ، ولو وطئ المعتق بعضها ولم تحمل ، قدرنا على منعه ببيع نصيبه عليه ، وقال أصبغ في ذلك كله لا تعتق عليه ( 5 ) ، ويمنع بالأدب ، ويحال بينه وبينها ، إلا أن تحمل المعتقة إلى اجل ، فتعتق عليه ، وقال ابن حبيب ، لا تعتق عليه في أول ذلك ، ويؤدب ، إلا أن يعود ، ويتبين استحقاقه ، فيعتق عليه نصيبه . ومن كتاب ابن سحنون ، وابن المواز ، وإذا أحبل الأمة والد ( 6 ) أحد الشريكين ( 7 ) ، فهو كالشريك نفسه في اليسر والعسر ، غير أن الابن يتبع أباه بقيمة مصابته أيضا مع ما يتبعه به الشريك إن كان معدما ، قال ابن المواز ، يتبعه

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط ب . ( 2 ) في ص ( عن مالك ) عوض عن عبد الملك . ( 3 ) في ت ( ابن الماجشون ) عوض ابن الحبيب . ( 4 ) لفظة ( الواطئ ) محذوفة من ب . ( 5 ) في الأصل ( لا يعتقا عليه ) ( 6 ) كتبت في الأصل ( والولد ) . ( 7 ) في ص ( أحد الشركاء ) .