عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

151

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

بنصف قيمة الولد ونصف نقص / الولادة ( 1 ) ، ثم إن أيسر هذا المحبل ، فاشترى نصف الآخر ، لم تكن له أم ولد إلا بحمل آخر . [ قال سحنون ، فإن أعتق المتمسك نصفه أعتق على الأب النصف الآخر . في العتبية ] ( 2 ) ، قال سحنون ، في الأمة بين الشريكين يولدها أحدهما ، ثم قال الآخر قد كنت أعتقتها قبل ذلك ، قال ، تعتق عليهما ولا شيء على الواطئ ، ويلحق به النسب ، ويؤدب إن لم يعذر بجهل ، قال يحيى بن عمر ، وإن كذبه الواطئ وهو ملي ، فهي له أم ولد ويغرم نصف قيمتها لشريكه يوم الوطء وإن كان عديما فهي حرة الساعة ، صدقه الآخر أو كذبه . في الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه فيها ، ثم تحمل من الآخر ، أو من مبتاع منه ، أو تدعى ولدا أو تحمل منه وبعضها حر من كتاب ابن المواز ، وعن أمة بين رجلين ، أعتق أحدهما نصيبه منها ، فلم تقوم عليه حتى أحبلها الآخر قال أشهب ، تقوم على الأول ( 3 ) ، ويلحق الولد بالثاني ، ولا يحد ، ويغرم نصف قيمة ما نقصها الواطئ إن غصبها . قال محمد ، وهذا الذي ( 4 ) قال ابن القاسم هو الصواب أن تعتق عليهما من ساعة حملت ، وعليه لها نصف ما نقصها إن أكرهها ،

--> ( 1 ) في ص وت ( ونصف قيمة الولادة ) وقد أثبتنا ما في الأصل وب . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 4 : 140 وما بين معقوفتين ساقط من ت وص . ( 3 ) كتبت في ص وت ( على الأب ) وذلك خطأ واضح . ( 4 ) كذا في ب والعبارة في النسخ الأخرى ( وهذا وهل والذي قال ابن القاسم ) والظاهر أن ما في ب هو الصواب لابتعاده عن الركاكة في الأسلوب والاضطراب فيه .