عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
145
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
لمدعيها ، وألحق ولدها بمدعيه ، وعليه عقد مثلها ومن ابتاع أمة فأولدها ، ثم قامت بينة أن البائع كان أقر قبل بيعها أنها ولدت منه ، قال ترد إلى الأول أم ولد ، ويأخذ من المبتاع قيمة ولده مرسلة . وكذلك لو ماتت بيده ، لرجع المبتاع بالثمن على البائع ، وودى له قيمة الولد ، فيتقاصان ويترادان [ الفضل ، ولو لم يثبت هذا حتى مات البائع ، قضي بحريتها من يوم موته ] ( 1 ) ، وإن أصابها المبتاع بعد موته لزمه لها صداق المثل . قال سحنون ، هذا قول المغيرة في المهر ، وابن القاسم لا يرى عليه مهراً ، قال سحنون ، ويرجع بالثمن في مال الميت ، ولها حكم الحرية من يوم مات ، في قول مالك والمغيرة ، وقد اختلف عن المغيرة مثل المشكوك في حملها بعد موت السيد واطئها فيقذف ( 2 ) ، أو يموت لها ولد حر ، فيوقف أمرها ، فإن صح الحمل ، ووضعت ، فلها حكم الحرة في ذلك من يوم مات . وروى ابن القاسم وغيره عن مالك ، أن لها حكم الحرة من يوم يتبين الحمل ، وإن لم تضع ، وهذا في باب قبل هذا . قال سحنون ، وإن بيعت من عبد مأذون ، فأولدها ، ثم ثبت إقرار بائعها الحر قبل البيع ( أنها أم ولده ) ( 3 ) ، فلترد له / أم ولد ، ويرد معها ولد العبد ، فيكون بمنزلتها ، ولا يوطأ شيء من بناتها بملك اليمين ، لأنهن معتقات إلى أجل ، وإنما يوطأن بالنكاح . وقال سحنون ، في جوابه لشجرة ، في جارية بيد رجل لا ولد معها ، فادعت أن رجلا يقال له عبد الله كان قد ملكها ، وأقر حينئذ أنها ولدت منه ولدا ثم مات ، قال في سؤاله ، وقد كان عبد الله أصدقها لزوجة له فماتت ، ثم تزوج امرأة
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت . ( 2 ) في ب ( فيعترف ) وهي غير واضحة في الأصل وأوضحها الناسخ في الهامش بقوله ( فيقد الميتة ) وذلك تصويب غير سليم ولعل الصواب ما أثبتناه من ص وت . ( 3 ) كذا في الأصل وب وكتبت في ص وت ( إنها لم تلد ) .