عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
138
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
كان أو معدماً ، ولا تتبع هي بشيء ، [ في عدمه ] ( 1 ) وإن كانت ملية لا في عمد ولا خطا ، [ وإن لم يسلم عتقت واتبعت بالجناية ، وكذلك لو جنت بعد أن أسلمت ( 2 ) ، ولو جنى مدبر الذمي ، ثم أسلم المدبر ، فإن لم يفده ، أسلمت خدمته كمدبر المسلم ، فيؤاجر من مسلم ، ويقاص في جنايته ، فإن مات سيده عتق من ثلثه . في الإقرار بالولد لا يعرف له نسب ، أو يولد في ملكه ، أو بعد بيعه ، أو بيع أمه ، [ أو أقر في صحته أو في مرضه ] ( 3 ) ، أو أقر في أمة أنها ولدت منه ومعها ولد ، ولا ولد معها ، وذكر اللقيط [ من كتاب المواريث لابن سحنون ، قال ابن القاسم ] ( 4 ) ، من استلحق ولدا ولم يعرف أنه ملك أمه أو تزوجها ، فإن لم يتبين كذبه ، ولم يكن للولد نسب معروف لحق به ، وقال مالك ، وابن القاسم أيضا . وقال أيضا لا يلحق به حتى يكون أصل الحمل عنده ، فأما إن كان في ملك غيره فلا يلحق به ، إلا أن يكون تزوجها ثم اشتراها حاملاً ، وكذلك سمعت غيره أنه لا يلحق به ، إلا أن يكون ملك أمة وولد عنده ، أو عند من ابتاعها منه ، ولم يجره نسب ، أو كانت زوجته ، وجاء بما تلحق فيه الأنساب ، وبهذا أقول . ومن الأقضية من سؤال شجرة ، فيمن أعطى زوجته في نقدها أمة ، فتداولتها الملاك ( 5 ) ، ثم ولدت عند آخرهم ببلد آخر ، وقالت هو من سيدي الأول ، ثم كبر
--> ( 1 ) ساقطة من الأصل . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ( 4 ) ما بين معقوفتين عوض في ب بقوله ( من كتاب ابن المواز ) . ( 5 ) في ت ( أملاك ) .