عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

139

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

الولد فاشتراه / الأول واستحلفه ، ثم مات الأب ، فنازعه أخو [ الميت ] ( 1 ) الميراث ، فكتب إليه إن ثبت أن الأمة التي ، دفع لامرأته ولدته لمثل ما يلحق به النسب من يوم أخذتها ( 2 ) ، مثل خمس سنين فأقل ، فهو به لاحق إن لم يجره نسب معروف ، وإن لم يثبت هذا فليس بشيء . قال ابن المواز ، قال أشهب ، واللقيط إذا ادعاه ملتقطه ، أو غيره قبل قوله . وقال ابن القاسم ، إذا ادعاه ملتقطه لم يصدق إلا ببينة أو يأتي بما يعذر به ، ورواه عن مالك . ومن كتاب ابن سحنون لأشهب ، أنه إن ادعاه غير ملتقطه ، لحق به إلا أن يتقدم فيه حكم باستلحاق ( 3 ) قضى فيه ، وكذلك لو استلحقه ولم يصفه ، أو وصفه ، أو قال هو ابني من زوجتي هذه ، أو من أمتي هذه ، والزوجة بذلك مقرة ، والأمة ( فهو ابنهما جميعاً ) ( 4 ) . [ ومن كتاب ابن المواز ] ( 5 ) ، قال أشهب ، ومن ادعى ولدا لا يعرف له نسب ، لحق به ، ولا ينظر إلى إنكاره وإن كان بالغا . وإن قال الأب أعتقني فلان ، وقال الابن بل أعتقتك فلان ، فالأب مصدق وإن لم يأت ببينة ، وولاء الولد لمن قال الأب ، كان ذلك في صحة أو مرض . ومن بيده صغير ادعى أنه عبده ، فهو مصدق ، فإن ادعى آخر أنه ولده لحق به ، وكان عبداً لهذا ، وإنما لا يلحق بمدعيه إذا تبين كذبه ، مثل أن يعرف أن أمه لم يملكها ، ولا تزوجها ، أو هي من بلد لم يدخلها ، فلا يصدق إلا ببينة ، فإن قالت البينة / أنه ابنه ، لم يزيدوا على هذا لحق به .

--> ( 1 ) لفظة ( الميت ) ساقطة من ص وت . ( 2 ) في ت ( من يوم اخذها ) . ( 3 ) في ص وب ( باسحقاق ) وأثبتنا ما في الأصل وت . ( 4 ) في ب ( فهذا منهما جميعا ) . ( 5 ) ساقطة من ت وص .