عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

133

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن حبيب ، قال أصبغ ، له بيعها بغير إذن السيد ، وكذلك روى أشهب عن مالك ، وقال ابن القاسم ، لا يبيعها إلا بإذن سيده . في العتبية ( 1 ) ، أصبغ عن ابن القاسم ، في أم ولد العبد وهي حامل منه ، فلا تباع لغرمائه حتى تضع ، لأن ما في بطنها لسيده ، وهو لا يستثنى . والعبد إن لم يكن عليه دين وأذن له السيد في بيعها وهي حامل ، فله بيعها ، وقاله أصبغ ، وقال ، إن أذن له السيد إذنا مبهما وهو يعلم بالحمل ، أو لا يعلم ، فهو إذن ، وهو جائز . ومن كتاب ابن المواز ، وللسيد انتزاع [ أم ولد ] ( 2 ) مدبرة ، أو المعتق إلى أجل ، ما لم تكن حاملاً ، أو يكون السيد مريضا في المدبر ، أو بقرب الأجل في المعتق ، ( ولو انتزعها ثم ردها إليهما رجعت ) ( 3 ) على ما كانت بما تقدم . / قال ، وتكون أم ولد بما تضع لأكثر من ستة أشهر [ من يوم عقد التدبير أو الكتابة ، أو عتق الأجل ، وإن كان لأقل من ستة أشهر ] ( 4 ) لم تكن به أم ولد ، ولا يتبعها الولد في شيء من ذلك . قال في باب أخر ، وإن ملك المكاتب ما في بطن أمته الحامل منه في الكتابة ، كانت به أم ولد . وقال أشهب ، وعبد الملك ، لا تكون أم ولد بما حملت به بعد عقد التدبير [ وعقد الكتابة ] ( 5 ) ، وعتق الأجل ، وإن ولدته بعد تمام الحرية في الأب ، إلا أن للولد حكم الأب ، وإن شك في الحمل متى كان ، فإنه عندهما يراعي وضعها لأقل من ستة أشهر من تمام عتق الأب ، فلا تكون به أم ولد ، [ قالا لأن ما في بطنها لم يملكه الأب ، وقد جرى لغيره فيه حرية ، فلا تكون أم ولده ] ( 6 ) ، بما جرت لغيره فيه حرية .

--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 4 : 146 . ( 2 ) ( أم ولد ) ساقطة من الأصل مثبتة من النسخ الأخرى . ( 3 ) العبارة في ب ( ولو انتزعها ثم رجعت إليه ما رجعت ) . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ت . ( 5 ) ( وعقد الكتابة ) ساقط من ت . ( 6 ) ما بين معقوفتين ساقط من النسخ الأخرى .