عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

134

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال محمد ، وإنه للقياس ، وربما غلب الاستحسان في بعض العلم ، وقول مالك ، وابن القاسم ، أحب إلي ، لأن كل ولد تلده الأمة من سيدها ، فله حكم أبيه ، وما ولدته من غير سيدها ، فهو بمنزلتها . وذكر ابن سحنون كلام عبد الملك هذا لسحنون في ولد المدبر والمعتق إلى أجل ، تلد أمته منه بعد عتقه لأقل من ستة أشهر من يوم تمام عتقه ، أنها لا تكون له أم ولد ، فأجاز ذلك سحنون . قال في كتاب ابن المواز ، / وإذا مات المدبر وأمته حامل منه رقت ، وكان ولده مدبرا ، ولو عجل السيد عتق مدبره ، فإن أم ولده له أم ولد ، ثم إن مات عتقت ، ويكون ما في بطنها مدبرا لا يعتق إلا في موت سيده من ثلثه ، وكذلك في المعتق إلى أجل - يريد لا يعتق ولده حتى الأجل - ولو مات السيد مدبرا [ حي ] ( 1 ) ، عتق مع ولده ، ومع ما في بطن أم ( ولده بالحصص ، فإن خرجوا بقيت أم ولد المدبر أم ولد ) [ له ، وإن عتق بعضهم بقيت له رقيقا يبيعها إن شاء ، فإن أولدها بعد ذلك ، لم تكن له أم ولد لأن بعضه رقيق ، ولو عتق باقيه وهي حامل منه لم تكن به أم ولد ، بخلاف المعتق إلى أجل ، يعتق وهي حامل منه فتكون به أم ولد ، بخلاف المعتق إلى أجل ، يعتق وهي حامل منه فتكون به أم ولد ، ولو مات قبل الأجل رقت ، وكان ولدها معتقا إلى أجل ، وكذلك إن مات المدبر في حياة السيد ، وله أم ولد ، رقت دون ولدها . وأما أم ] ( 2 ) ولد المكاتب ، إن مات ، فبخلاف ذلك ، هذه تعتق فيما ترك ، إن ترك ولدا فتعتق معه فيما ترك ، وفيما يسعون ( 3 ) هم وهي ، واختلف فيه إن ترك أخاه أو أباه معه في كتابته ، فابن القاسم يرقها وأشهب يعتقها معهما فيما ترك ، لا في سعايتهما ، ولو أن المدبر لم يخرج هو وولده من الثلث ، فأعتق الورثة باقيها ، فأم ولده رقيق ، فإن مات عتقت على ابنها . وقال عبد الملك ، في العبد أو المدبر ، أو المعتق إلى أجل ، أو ابن أم ولد / من أجنبي دبر أمته بإذن سيده ، ثم أحبلها السيد ، فإنها حرة حين يتبين حملها ، لأن

--> ( 1 ) ساقطة من ص . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وبعضه ساقط من ت . ( 3 ) في الأصل ( فيما يسعوا ) بحذف نون الرفع وفي ت فيما سعوا بصيغة الماضي لا بصيغة المضارع .