عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

132

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ، وإن وطئها في الخدمة القليلة ، مثل شهر ، والنصف شهر ، فلا شبهة له بهذا ، ويحد ، ولا تكون به أم ولد ، ولا يلحق الولد . ولو أحبلها الذي أخدمها ، رجعت إليه أم ولد ، أخدمها عمراً أو أجلاً ، سنيناً أو سنة أو شهرا ، وعليه أن يأتي بمن يخدم مكانها عند ابن القاسم ، وروى غيره ، يؤخذ منه القيمة ، فيؤاجر منها ، فإذا مات المخدم وبقي شيء رجع إلى الواطئ . وقال عبد الملك ، يغرم قيمة الخدمة على الأقل من عمر الأمة ، أو من مدة الخدمة من عمر أو أجل ، وفي كتاب الخدمة باب من هذا . في أم ولد المكاتب والمدبر ، والمعتق إلى أجل والمعتق بعضه ، والعبد [ ومن وطئ أم ولد مكاتبه أو مكاتبته أو مدبره فحملت ] ( 1 ) من كتاب ابن المواز ، قال محمد وأحب إلي في ولد المكاتب ، / والمدبر إن عتق ( 2 ) وهي في ملكه ، أن تكون به أم ولد ، وإن لم يكن لها الآن ولد ، كان ما تقدم لها ، سقطاً أو ولد ، وذكر ابن سحنون عن أبيه مثل ذلك في المكاتب ، ولم ير ذلك في المدبر ، قال ، وقاله كبار أصحابنا ، قال ، لأن للسيد انتزاع أم ولد المدبر ، عند مالك ، إن لم تكن حاملا - يريد من المدبر - وليس له ذلك في المكاتب ، وليس للمكاتب بيعها وإن أذن السيد ، [ حتى يخاف العجز ، والمدبر يبيعها بإذن السيد . واختلف قوله في أم ولد العبد المأذون ، فقال ، له أن يبيعها ، وقال ، لا يبيعها إلا بإذن السيد ] ( 3 ) .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين أضيف إلى العنوان من ب وهو ساقط من النسخ الأخرى . ( 2 ) في ب ( أن أعتق ) . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب وساقط بعضه من ص .