عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
131
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
بالأمة في كتاب ابن سحنون ، مثل ما ها هنا ، وزاد ، فإن وطئها بعد الموت ، ثم قومت عليه في الثلث ( فهي ) له أم ولد . ومن كتاب ابن المواز ، ومن اشترى أمة من رجل وهو يعلم أنها ليست له ، أو مغتصبة ، فهو زان ، وولدها رقيق ، ولو تزوجها وقالت له إني حرة ، وهو يعلم أنها أمة ، لم يحد وولده رقيق لاحقون ( 1 ) بأبيهم ، لا يحكم فيهم بقيمة ويفسخ النكاح ، وذلك إذا قامت بينة أنه أقر قبل النكاح أنه يعلم أنها أمة ، فإقراره بعد أن أحبلها ، لا يرق ولدها وهو حر ، وعيه قيمته ، قال أشهب ، ولا يضمن من مات منهم ، وليس على الملئ من الأولاد شيء في عدم الأب في إقراره ، لا يؤخذ به غيره . ومن أصدق امرأته أمته ، ثم وطئها ، فإن كان بعد البناء ، فهو زان يحد - يريد يرجم - وولده رقيق ، ولا شبهة له ، وإن كان قبل البناء ، فقيل هو كالشريك ، عليه نصف القيمة ، وهي له أم ولد ، ولا يحد ، ولا قيمة عليه في الولد . قال أشهب ، وقيل هو زان - يريد وإن كان قبل البناء - ويحد ، وولده رقيق للمرأة ، ثم إن طلقت لم ينفعه ، وعليه الحد ، ويرجع إليه نصفها ونصف الولد ، قال ولا يعتق عليه نصف الولد الباقي إلا أن يحب . قال أشهب ، وله أن يتزوج هذه الأمة قبل أن يدخل / بامرأته ، أو بعد ، وقاله عبد الملك ، والأول قول ابن القاسم ، وبه أخذ سحنون . وقال ابن سحنون عبن أبيه ، فيما تكون به الأمة أم ولد من وطء المخدم ، قال : كل ما درأت فيه الحد من ذلك عنه ، كانت له به أم ولد ، وذلك فيما يكثر من الخدمة ، مثل التعمير أو سنين كثيرة ، نحو ذلك ، فها هنا يدرأ عنه الحد ، ويلحق به الولد ، وتكون به أم ولد ، إلا أن يكون عديما ، فيكون لربها ، ولا تكون به أم ولد ، ويلحق بأبيه ، ولو ابتاعها بعد يسره لم تكن به أم ولد .
--> ( 1 ) في الأصل ( لاحق ) واستعملناه جمعا ليلائم ما بعده .