عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
111
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
للمقاطع ربع العبد فقط ، فإن شاء أخذ منه خمسين وكان العبد بينهما نصفين . محمد : معناه أن المقاطع لم يقبض / غير ما قاطع عليه ، وكان حقه أن يأخذ الثلث من كل ما يقتضي لأن له ربع المكاتب مكاتباً ، وللآخر نصفه ، فإن شاء أخذ ذلك ، ثم له أن يختار المتماسك بما قبض ، ولا يكون له غير ربع العبد ، ثم إن شاء أن يكون له نصف العبد رد فضلا عبده إن كان فضلا ، قال : وإن قاطع أحد الشريكين جميع حصته بغير إذن شريكه ، فإن قبض المتمسك مثل ما قبض هو ، فلا حجة للمتمسك في عجزه ولا في موته ، وإن لم يدع شيئاً ، وكذلك إن بقي له وقد ترك المكاتب ما يأخذ هذا منه تمام ما أخذ المقاطع ، لا اختلاف في هذا عن ابن القاسم وأشهب ، واختلف إذا عجز ولم يقبض المتمسك إلا أقل من الآخر ، لاختلاف قول مالك فيه ، فقال ابن القاسم الخيار للمتماسك إن شاء رجع بنصف الفضل على الآخر أو تماسك بالعبد كله ، وقال أشهب له الرجوع بنصف الفضل ، فإن اختار التمسك بالعبد رجع الخيار للمقاطع . محمد ، ويصير كأنه قاطع بإذنه أو قام به فوصى ، ورواه عن مالك ، وعليه من أرضي من أصحابه . في إنظار أحد الشريكين ، وتبدية أحدهما بالأداء ، أو سلعة له ، وهل يقتسمان ( 1 ) عليه ؟ من كتاب ابن المواز ، قال في المكاتب بين الرجلين إذا اقتضى أحدهما وأنظر الآخر المكاتب ، ثم عجز العبد أو مات ولا شيء له ، فإنظاره كوضيعة ، ولا يرجع على المقتضي . / وإنما يرجع عليه إذا أسلفه وذلك أن يستأذن الشريك شريكه في الاقتضاء ، وبه فيأذن له ، ولو أن المكاتب هو الذي سأل الشريك أن يدفع إلى شريكه ما جاء به ، فهو إنظار للمكاتب لا سلف للشريك ، ولا يرجع على الشريك في عجزه إذا لم يمض إلا بقدر حقه مما حل .
--> ( 1 ) في الأصل ( وهل يقتسما ) بحذف النون ولا مبرر لذلك .