عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

112

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال محمد ، وأما لو حل عليه نجم فلم يجد إلا نصفه ، فسأل أحدهما الآخر أن يؤثره به على أن يأخذ حقه هو في النجم الباقي ، ففعل ، فهذا سلف منه لشريكه يرجع به عليه إن عجز قبل أن يستوفي إلا أن يطلب إليه أن يؤثره به ، وينظر هو المكاتب فرضي بهذا الشرط ، فذلك إنظار للمكاتب إذا لم يكن فيما جاء به زيادة على حق أحدهما ، وقد قال عبد الملك : إذا جاء بالنجم كله فأخذه أحدهما فهو سلف من الشريك لشريكه ، فإذا لم يأت إلا بالنصف فهو إنظار للمكاتب ، محمد ، يريد إذا رضي بذلك الشريك ، قال : ولو كان نجمها عشرة فأتى بسبعة فدفعها إلى أحدهما ، قال : ديناران سلف من الشريك لشريكه والثلاثة الباقية إنظار من الشريك [ للمكاتب إذا لم يحضر إلا بنصف ما حل ، فإن حضر بزيادة فأخذ ذلك الشريك ] ( 1 ) بإذن الآخر واشترط فيه إنظار المكاتب لم يلزمه ذلك في الزيادة من مصابه الذي لم يقبض ، وكأنه أحال بها القابض لشريكه فيما لم يحل ، فإن لم يدفع ذلك للمكاتب رجع / الشريك على شريكه وإنما الإنظار فيما قد حل لا فيما لم يحل . [ قال : ولو سأل أحدهما المكاتب قبل محل شيء ] ( 2 ) أن يؤجره بحصته من الكتابة كلها حتى يتم اقتضاء الآخر ، فذلك لازم لا رجعة له فيه ، خلاف ما أحضره المكاتب ، لأنه بإحضار وجب لهما ، فإن كان جميع ما حل من الكتابة فهو سلف من الشريك لا يجوز فيه اشتراط أنه نظره منه للمكاتب ، قال أحمد ، يريد فيما حل . فإن لم يأتي بجميعه فما بقي منه إن اشترط أنه نظرة فهو كما شرط ، وسواء اشترط ذلك على الذي لم يأخذ ، أو يشترطه القابض . فمن رضي منهما أن يكون من حقه أخر به المكاتب فذلك له ، قال : وإن سأل شريكه فيما لم يحل أن يؤخره به حتى يقبض جميع حقه في الكتابة على أن تكون نظرة للمكاتب ، فإن كان على أن يدفع المكاتب نصف كل نجم لا زيادة فجائز وهو إنظار

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط ب . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط ب .