عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
81
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
نقض القَسْمٍ ] ( 1 ) وهو يُحْتَمَلُ . وإنما يختلف عندي نقض القسم ، وغير نقضه ، في موت أحد من ولد الأعيان . فأما في موت ولد الولد فلا يختلف نقضه ، من غير نقضه ؛ في قول من يرى أن لا تدخل الزوجة والأم فيما يرجع إلى ولد الأعيان ؛ من حظ ولد الولد بموته . وفي رواية يحيى هذه ؛ أنه تدخل فيه الأم والزوجة . وذكر يحيى عن ابن القاسم ومثله ( 2 ) في كتاب ابن المواز : إنما يشترط في ( 3 ) في كتاب ابن المواز : إنما يشترط في ( 4 ) ابنة له من ولده ، إن تزوجت فلا حق لها إلا أن تردها رادة . إنها إن تزوجت انتقض القسم ، ولا يُقَسَّمُ لها في قسم الحبس بشيء ، / ولكن ما صار للأعيان منه ، دخلت فيه بمعنى الميراث ، ثم إذا رجعت انتقض القسم ، وقُسِمَ لها قي أصل الحبس ، كنصيب الذكر ؛ إن كان حالهم سواء ، مع ولد الولد ؛ على عددهم ، فما ناب ولد الأعيان ؛ دخلت فيه الأم والزوجة ، وقُسَّمَ ما بقي على الميراث ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويُنْتَقَضُ القسم أيضا بتزويج واحدة من بنات الولد ، ويُنْتَقَضُ برجوعها ؛ إذا تأيمت . وما نابها مع ولد الولد ، لا يدخل يه عليهم أحد . وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس مائة دينار على وارث ، ثم على رجل من بعده ، والثلث يحملها ؛ قال : يُقَسَّمُ بين الورثة على الميراث ، فينتفعون بها ما دام المحبس عليه من الورثة حيا ( 5 ) . فإذا مات خَلُصَتْ كلها للأجنبي [ الذي حبسها عليه بعد الوارث ، فإذا مات رجعت ميراثا هي من ورث الميت المحبس ، قال : ولا ترجع حبسا ، وإنما ] ( 6 ) ترجع حبسا لو كانت دارا أو عبدا . وقد قال مالك : من حبس مائة دينار على رجل ، فنقصت عنده ؛ قال : يضمن ما نقصت ويضمنها إن ضاعت عنده .
--> ( 2 ) ما بين معقوفتين من قول المؤلف : " فإذا انقرض كل . . . إلى نقض القسم " ممحو في الأصل ، والتصويب من ع . ( 3 ) لفظ ( ومثله ) ساقط في الأصل ، والإصلاح من نسخة ع . ( 4 ) جملة ( إنما يشترط ) باهتة في الأصل والتصويب من ع . ( 5 ) في الأصل : ( حشي ) وهو تصحيف ظاهر . ( 6 ) بياض في الأصل أكثر من سطرين ، والتصويب من ع .