عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
80
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
عشر . قال في رواية عيسى : ولا تُنتقَضُ لموت من مات من الأعيان ولا من ولد الولد ، ولكن يُقَسَّمُ ما كان أصابه خاصة . قال سحنون في العتبية : وإذا انقرض ولد الولد ، وصار ما بأيديهم لولد الأعيان ، ثم مات واحد منهم فلتأخذ الأم والزوجة ميراثها مما في يديه من السدس الذي أخذ أولا ، لا مما صار إليه عن ولد الولد . فما بقي قُسَّمَ بين ولدي الأعيان . وقال أبو محمد : ينبغي أن يكون - والله أعلم - أن ما أخذ أولا ، وهو السدس بالميراث ، فعند الأم سدسه ، وعند الزوجة ثمنه ، فلا يرد من عندها لانقراض ولد الولد الذين لهم في ذلك حجة ، ولكن يُقَسَّمُ ما بيده من بقية ذلك السدس ، على ورثته لأمه [ السدس ] ، وزوجته حقها الربع ، [ ولبقية ] ورثته ما بقي . فإن كان أخواه هذان ، فهو لهما [ وأما ما بيده عن ] ولد الولد ، وهو سدس [ ثان فهو على سبيل ] الأحباس عنده . في رواية العتبي لا شيء لورثته فيه ، ويُرَدُّ إلى أولى الناس بالمحبس . [ وهما أخوا ] هذا الميت بينهما نصفين . قال سحنون : وكذلك إن مات / ولد ثان من الأعيان قال هو ، وغيره من جميع من ذكرناه ، في هذه الدواوين : وكل من بيده شيء من ذلك بسبيل الميراث ؛ فهو إن مات يكون بين ورثته . وكذلك إن مات وارثه صار لمن يرثه . هكذا حتى يموت آخر ميت من ولد الأعيان ، فيُؤخذَ كلُ ما بيده ، وما بيد كل من بيده من ذلك شيء بمعنى الميراث ، ويرجع له حكم الأحباس . فإن كان أحد من ولد الولد حيا ، أو أولادهم ؛ أخذوه كله ، وإلا صار لمن هو أولى الناس بالمحبس حبساً . ومن رواية يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : قد قدمنا كثيرا منها ، وذُكِرَ فيها انتقاض القسم بموت من يموت من ولد الأعيان ، وبحدوث ولد . وقال في موت واحد من ولد الولد : يرجع حقه على من بقي منهم ، ومن أهل الحبس معهم . [ فإذا انقرض كل من حُبَّسَتْ عليه رجعتْ إلى ما جعلها من السبيل . ولم يُبَيَّنْ فيه بموته