عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

79

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

غير أعيان الولد ، أو أحد من ورثة الذي مات من الأعيان ، ( ممن ) يرثه ، أو ورثه ورثتهم . قالوا : بسهمه بين من يرثه من جميع ورثته ؛ على الفرائض . قال في رواية عيسى : وإن مات واحد من ولد الولد ؛ لم يأخذ ورثته سهمه لأنه بمعنى الحبس . ولكن يُقَسَّمُ سهمه على خمسة إن كان أعيان الولد أحياء ، فسهمان لولدي الولد يأخذانهما ، وما صار لولد الأعيان الثلاثة دخلت فيه الأم والزوجة هما أو ورثتهما ؛ إن ماتتا فيكون ذلك ، على مواريثهم . وقال سحنون : إن مات ولد الولد ، أو أحد منهم ؛ فإنما يرجع إلى ولد الأعيان من ذلك ، مع ما كان في أيديهم . قال في كتاب ابن عبدوس : تدخل فيه الأم والزوجة ، وكل من ورث المحبس ؛ لأن ما رجع إلى ولد الأعيان من نصيب ولد الولد ؛ إنما يرجع بسبب الوصية ، لا بالولاية ؛ لأنه على مجهول من يأتي . قال : وهذا قول أكثر الرواة . وقال سحنون في العتبية ( 1 ) : إذا انقرض ولد الولد رجع ما كان [ بأيديهم إلى أقرب الناس ] ( 2 ) بالمحبس ، وهم ولد الأعيان . ولا تدخل فيه الأم والزوجة لأن وصية الميت قد نُفَّذَتْ أولا ، [ وارتفعت التهمة ] . يريد : وإنما رجع هذا إليه بالولاية . قال : [ وقد قيل إن ما دار إلى ] ولد الأعيان من ولد الولد حتى انقرضوا [ وما دار إليهم ] من واحد منهم ؛ إن / زوجة الميت اللأول ، وأمه تدخلان فيه ، وهو الذي ذكر عنه ابن عبدوس . وقاله ابن القاسم ؛ في رواية عيسى ، ويحيى . قال ابن القاسم في العتبية ( 3 ) من رواية عيسى ، وفي كتاب ابن المواز : كل ما ولد لولد الولد ، أو لولد الأعيان فإن القسمة تُنتَقَضُ ، ويُقَسَّمُ على ولد الولد ، وولد الأعيان . وإن كان ولد الولد عشرة ، ولم يبق من الأعيان إلا واحد ، قُسَّمَ على أحد

--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 12 : 282 . ( 2 ) كل ما بين معقوفتين في الصفحة ، والتي تليها ، لا يقرأ في الأصل لسوء تصويره ، والتصويب من نسخة ع . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 12 : 282 .