عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
78
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وكذلك إن شرط في حبسه ؛ ليس لمتزوجة حق ( 1 ) ؛ إلا أن تردها رادة من موت : أو أطلاق . فهذه عند تزويجها ، يُنقَصُ القسم . وإذا رجعت ببعض القسم أيضا ، فيُعادُ على الولد ، وولد الولد ؛ إلا المتزوجة ، فما صار لأعيان الولد ، دخلت فيه المتزوجة بالميراث ، وجميع أهل السهام . فإن ردتها رادة أعيد القسم ، فما صار للأعيان ، دخل فيه أهل الفرائض . وكذلك من تزوج من بنات الأبناء سقط حقها ، وأعيد القسم . وإذا رجعت أعيد القسم أيضا ، وكذلك ( 2 ) كل ما ذُكِرَ في المتزوجة ، والمردودة التي فيها الشرط ، فقد ذكر مثله يحيى بن يحيى عن ابن القاسم ، ولم يذكرْ غلة ، ولا سكنى . وكذلك في كتاب ابن المواز قال سحنون : وإن كان الحبس على قوم مُسمَّين من الولد ، وولد الولد ، موقوفا لا بيع فيه جاز ، إذا انقرض ولد الولد ، وبقي الولد ، فإن كان الحبس شيئا يسكنونه ، أو عبدا يخدمهم ؛ مما لا يُقَسَّمُ ؛ فليدخُلْ فيه جميع الورثة . فإن كان ذلك غلة تُقَسَّمُ ، أو خراج عبيد ، قُسَّمَ ؛ فما ناب الولد ؛ دخل فيه جميع الورثة . وما صار لولد الولد ؛ فهو لهم . فإن انقرضوا ، وبقي الولد ، رجع ذلك إليهم فلا تدخل فيه الورثة ؛ لأن ذلك إنما رجع إليهم بمعنى الولاية ؛ لا بوصية الميت . قال في العتبية ( 3 ) في رواية عيسى : ويعطى ما صار للولد الميت من ولد الأعيان لورثته على الفرائض ؛ تدخل فيه امرأته ، وأخته ، / وأمه [ فيكون بأيديهم ] ( 4 ) ما بقي أحد من ولد الأعيان [ فيأخذ ولده فيهم سهم ] ( 5 ) بالميراث عنه ، غير السهم الذي أخذه بمعنى الحبس . قالوا كلهم ، وكل من مات من ورثة المحبس ، من
--> ( 1 ) في الأصل : ( حقا ) وهو تصحيف من الناسخ . ( 2 ) كلمة ( وكذلك ) ساقطة في الأصل ، والإصلاح من ع . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 12 : 281 وما بعدها . ( 4 ) ما بين معقوفتين ممحو في الأصل ، والإتمام من ع . ( 5 ) ما بين معقوفتين باهت في الأصل لا يقرأ ، والإصلاح من ع .