عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
77
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال ابن المواز : وكذلك يُنْتَقَضُ القسم لموت ولد الولد وأما إذا مات واحد من أعيان الولد / ( 1 ) فقال في كتاب ابن المواز يُنتَقَضُ القسم بموته ، ويُؤْتَنَفُ قسم الحبس . وكذلك في رواية يحيى ابن يحيى ؛ عن ابن القاسم . وقال ابن القاسم في رواية عيسى ، وفيما ذكر سحنون في المجموعة : إذا مات واحد من ولد الأعيان ؛ أنه إنما يُقَسَّمُ ما كان أخذ في القسم أولا ، وهو سدس الحبس ؛ يُؤخَذُ ما بيده ، ويُضَمُ إليه ما خرج منه للأم والزوجة ؛ وهو ثلث ما بأيديهما ، حتى يكمل السدس ، فيُقَسَّمُ هذا السدس على ولد الولد ، وهم ثلاثة ، وعلى ولدي الأعيان الباقيين ، وذلك خمسة أسهم ، فيأخذ ولد الولد ثلاثة ، وما صار لولدي الأعيان . قال في العتبية ( 2 ) : قُسَّمَ عليهما ، وعلى ورثة الهالك على الفرائض ؛ تأخذ فيه الأم والزوجة سهامهما . وقال سحنون في المجموعة : فما صار لولدي الأعيان ، ضم إليه السدسان اللذان كانا بأيديهما ، بعد أن يرد ما بيد الأم والزوجة من ذلك . فيُجمَعُ ذلك كله ، ثم يُخَرج منه ثمنه للزوجة ، وسدسه للأم ، ويُقَسَّمُ الباقي على ثلاثة ؛ سهمان لولدي الأعيان الحيين ، وسهم لورثة الميت من ولد الأعيان يكون بيد ورثته على الفرائض . قال سحنون : وإنما هذا في الثمار ، وشبهها من الغلات ؛ يُقَسَّمُ عند كل غلة ، على من وجد يومئذ حيا ، من ولده لصلبه ، وولد ولده ، ثم يُجمَعُ حق الولد للصلب ، فيُقَسَّمُ على أهل الفرائض . فأما ما يُسْكَنُ من الدور ، أو يزرع من الأرضيين ؛ فلابد من نقض القسم ، في جميع الحبس ؛ فيُقَسَّمُ على ما بقي من ولد الأعيان ، وولد الولد . فما صار لولد الولد ، أخذوه . وما صار للأعيان ، دخل فيه / أهل الفرائض ، وكذلك كل ما يحدث من ولد الولد ، فهو بمنزلة موت أحد ولد الولد يُعادُ القَسْمُ ، ويُؤتنَفُ .
--> ( 1 ) عبارة ( أحد فإذا ) أقحمت هنا ، في الأصل ولا أرى لها معنى . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 12 : 284 .