عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
76
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
من رواية ابن القاسم ، وابن وهب ، وهي في رواية / عيسى بن دينار ، ويحيى ابن يحيى ، عن ابن القاسم في العتبية ( 1 ) ، وفي كتاب ابن المواز ، ولسحنون في المجموعة ، وفي العتبية ( 2 ) بتفسير بعضه أزيد من بعض قد ذكرنا جميعه ها هنا من هذه الكتب قالوا في روايتهم عن ابن القاسم : وهو معنى قول مالك : إذا حبس حبسا في مرضه ، قال في رواية يحيى منزلاً على ولده وولد ولده . قال في رواية يحيى : فإذا انقرضوا فهي في سبيل الله . وله أم ، وزوجة ، والثلث يحمله ، والوُلدُ ثلاثة ، ووُلدُ الولد ثلاثة قُسَّمَ الحبس على ستة أسهم . قال سحنون ، وابن المواز : إن كانت خالهم واحدة ، وإن اختلفت أحوالهم فعلى قدر الحاجة . قال في رواية عيسى : والذكر والأنثى سواء فما صار لولد الولد ، أسلم إليهم ، وما صار لولد الأعيان ؛ أخذت الأم سدسه ، والزوجة ثمنه . قال عيسى : وكذلك إن كان معهم غيرهم من أهل السهام ؛ فليأخذوا حقهم فيه . قالوا : ويُقَسَّمُ ما بقي بين أعيان الولد إن كانوا ذكورا ؛ فبينهم بالسوية وإن اختلفت حاجتهم ؛ لأنهم بالميراث أخذوه . وإن كانوا ذكورا وإناثا ؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين . قالوا : وكل من هلك من أهل السهام ؛ فلا يُنْتَقَضُ لموته قَسْمٍ ، ويصير ما بيده لورثته بينهم على المواريث موقوفا ؛ ما بقي من أعيان الولد أحد . فإذا انقرضوا ؛ رجع جميع ذلك إلى ولد الولد . قالوا : ويُؤْتَنَفُ القَسْمُ بحدوث ولد لأحد من الأعيان ، أو لأحد من ولد الولد .
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 12 : 280 . وما بعدها . ( 2 ) انظر تفصيل هذه القضية التي تعرف في الفقه الإسلامي بمسألة ولد الأعيان ، وقد أطنب فيها صاحب العتبية وشارحها ابن رشد ، وكذلك شراح الشيخ خليل عند قوله : " . . . أو على وارثه ، بمرض موته إلا معقبا خرج من ثلثه فكميراث . . . " .