عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
75
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
الصغير ، دون سائر الورثة . وقاله عبد الملك . وقال : فإن بتلها من بعد الابن لأحد كانت له ملكا . وإن كانت / حبسا فحبس . قال عبد الملك : وإن أوصى به صدقة لابنه ، وبني بنيه فإنه يُجعَلُ معهم كواحد منهم ؛ فما أصابه ، دخل فيه سائر ورثة الميت ما بقي هذا الابن حيا ، ثم إن هلك ابن ( 1 ) غير الموصى له ؛ كان ما بيده يدخل فيه ورثته ، ويأخذ منه ابنه بالميراث غير الذي بيده ، عن جده بالحبس ؛ ما دام عمه حيا . فإذا مات ( عمه ) ( 2 ) ، لم يأخذ أحد من بني الأبناء بمعنى ( 3 ) الميراث شيئا ، ورجعت على الأبناء حبسا ؛ يريد عبد الملك : إن وصيته لواحد من ولده ، ولجميع ولد ولده . ومن كتاب ابن المواز ، وهو لعبد الملك في المجموعة ، قال : وإذا حبس على زوجة له ؛ فإذا هلكتْ فهو على ذكور بني ( 4 ) أب ، وجدي . وله زوجة أخر ، والذين لهم المرجع ولده ، ومن يرثه يوم مات فإنه يُقَسَّمُ على جميع ورثته ؛ على فرائض الله . فإذا ماتت الزوجة التي حبس عليها قُسَّمَ على ولده ، وولد إخوته ، فما أصاب ولده ؛ دخلت فيه زوجته الحية ، وورثته زوجته الميتة بالميراث ؛ ما دام أحد من ورثته حيا ممن كان أدخله في حبسه . ومن المجموعة قال عبد الملك : وإذا حبس على وارثه وأعقابهم ، ولا عقب له يرثه فليُقَسَّمْ على الفرائض . ثم إن جاء عقب ؛ قُسَّمَتْ بينه ، وبين الوارث [ فما أصاب الوارث ] ( 5 ) ؛ دخل فيه جميع الورثة . وكذلك إن زاد عقب ثان ، أو مات يُؤتَنَفُ القسم على هذا حتى يهلك الوارث ، فتُنزَعَ الصدقة من جميع الورثة وتصير إلى من سمى من غيرهم . ومسألة الحبس في المرض ، على الولد ، وولد الولد أصلها لمالك .
--> ( 1 ) في نسخة ع : ( الابن الموصى له ) ولعل هذا الصواب . ( 2 ) لفظ ( عمه ) ساقط في الأصل والإصلاح من ع . ( 3 ) كذا في ع : ( بمعنى ) . وفي الأصل بدون باء . ( 4 ) في نسخة ع : بني ( وبني إخوتي ) وجدي . ( 5 ) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل ، والإتمام من ع .