عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

74

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن القاسم : وكذلك قال مالك : إن حبسها على ولده / لا تباع ، ولا توهب . وهي تخرج من الثلث ؛ فلتُقَسَّمْ على الفرائض ، ويدخل معهم باقي ورثته . قال ابن وهب عن مالك ، وقاله ابن كنانة : إذا [ حبس على ولده ولم يجعل معهم غيرهم . وقال : لا تُباعُ ولا تورث ، وهي كذلك لو قال هي ] ( 1 ) . حبس عليهم . ولو حبس عليهم وعلى أعقابهم ، أو غير أعقابهم ؛ ممن لا يرثه في مرضه جاز ، وكانت في الثلث . ولو لم يرثه إلا بنوه ، فحبس عليهم دارا على سبيل الميراث لا تباع ، ولا توهب ، ولا تُمْهَرُ ، ولا تُغَيَّرُ لئلا يفسدوه . قال : لا يلزمهم ، وليصنعوا ( 2 ) بها ما شاءوا . قال ابن القاسم عن مالك : ولو قال : على ولدي . للزمهم إيقافه ؛ قالابن القاسم : لأن من قال : على ولدي . دخل في ذلك ولد ولده . قال ابن القاسم قال مالك : ومن أوصى بمصحف يقرأ فيه ولده ، وذوو قرابته فذلك جائز من الثلث ، ويوقف يقرأون فيه هم ، والناس . قال ابن كنانة : إن حبسه على ورثته ؛ فإن رضوا جعلوه عند رجل منهم يقرأون فيه . وإن أبوا جعلوه ميراثا . ومن العتبية ( 3 ) قال ابن القاسم : قال مالك فيمن حبس دارا ، ولم يجعل لها مخرجا ؛ فلتُقَسَّمْ على أهل الحاجة ، ولا بأس أن يدخل فيها من كان محتاجا من ولده . ومن المجموعة قال ابن القاسم ، وعلي بن زياد : قال مالك فيمن حبس دارا على الصغير من ولده ، وعلى عقبه في مرضه لا تباع ، ولا توهب ؛ فلم يُجِزِ الورثة ؛ فإن حملها الثلث قُسَّمَتْ بين ورثته على المواريث . فمن مات منهم ؛ فورثته في نصيبه يرثونه موقوفا ما دام الصغير حيا . فإذا مات ؛ فهي حبس على عقب

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل ، والإتمام من نسخة ع . ( 2 ) في الأصل : ( وليضعون ) وهوه تصحيف . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 12 : 227 .