عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

57

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

يوقف لها الجميع ؛ فثلثُه بالحُبُس ، والثلثان بالمرجع ( 1 ) . فإن تأيمت ؛ فهو لها كله . وإن انقرضتْ ، رجع الجميع إلى أولى الناس بالمحبس . قال : ولو كان للمتزوجة أخ وأخت لم يُدخِلْهما في الحبس فلهما ثلثا المرجع ؛ وهو الثلثان ؛ فثلثا الثلثين لهما يُعجَّلُ لهما ، والثلث للمتزوجة ، مع ثلثها بالحبس ، فيوقف ذلك لها ، وهو خمسة أتساع . فإن رجعت كان لها ، وإن هلكت كان ( 2 ) للأخ والأخت للأب بالمرجع ، مع ما بأيديهما ، ولم يَكُنْ لها وحدها مرجع أختيها ؛ لأنها لم تكُنْ شريكتهما في أصل الحبس شركة يعود نصيب الميت للباقي ؛ لما ذُكِرَ من قسمته . قال : ولو تزوجن ، فأوقفت الغلة ليرجعن فيكون لهن ، أو ينقرضن فيصير لأولى الناس بالمحبس . فمات في ذلك الإيقاف أولى الناس به ، ثم انقرض البنات بعده ، قبل يرجعن قال : يكون للميت حقه ، من يوم أوقفت الغلة ، إلى أن مات يرثه ورثته ، ويرجع ما كان من ذلك إلى أولى الناس بالمحبس ، بعد الميت الأول . قاله لي عبد الملك . وكذلك لو قال : ليس للمتزوجة / حق . لم يَزِدْ على هذا ؛ قاله عبد الملك : إن حقها ثابت إن رجعت . قال محمد : وهو عندي كمن قال : ومن غاب فلا حق له . أو قال : ومن ارتقب فلا حق له . وهذه مسألة ذكرتها في باب : موت بعض أهل الحبس موعَبَةً . قال : ومن حبس على بنات له بأعيانهن حياتهن ، في صحته ، وشرط أن من تزوجت منهن ؛ فلا حق لها ؛ فتزوجن ، أو واحدة منهن ، ثم تأيَّمتْ ؛ فلا شيء لها في الحبس ، وكأنه قال : لها سكنى هذا البيت حياتها ما لم تتزوج ، أو أنفقوا عليها ما

--> ( 1 ) في ع وق : ( بمرجع الحبس والثلثان ) . ( 2 ) في ع وق : ( فهو ) للأخ بدل كان . . . . . . . . .