عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
385
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن العتبية ( 1 ) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن اشترى أباه أو أخاه فحسبه للبائع للثمن / فهلك بيده فهو حر بالعقد في خراجه وميراثه وأحكامه وضمانه من الولد . ومن كتاب ابن المواز : ومن ملك شقصا من أبيه عتق وقوم عليه باقيه إلا أن يجره إليه ميراث فلا يعتق غير ما ورث منه , ثم اشترى بعض ما بقي لم يعتق عليه غر ما اشتى . قال سحنون في كتاب ابنه : قاله مالك وأصحابه . وكذلك إن وهب شقصا بعد ورث شقصا منه . وقال ابن النافع : ( إذا قبل منه شيئا مما بقي ) ( 2 ) منه قوم عليه باقية . قال سحنون : لست أعلم من يقوله غيره . فيمن ملك أباه أو شقصا منه بميراث أول هبة أو وصية من كتاب ابن المواز , وهو من قال مالك , قال : ومن ملك من أبيه شقصا بميراث لم يعتق عليه غير ما ورث منه , ثم إن اشترى بعض ما بقي منه لم يعتق عليه غير ما اشترى منه . قال سحنون في كتاب ابنه قال مالك وأصحابه : وكذللك لو وهب له منه شقص بعد أن ورث شقصا منه إلا ابن نافع فإنه قال : إذا قبل شيئا مما بقي منه , قوم عليه باقيه . ولا أعلم من يقوله غيره . ومن العتبية ( 3 ) روى عيسى عن ابن القاسم عن مالك فيمن وهب له أبوه أو تصدق به عليه أو أوصىبه فهو حر , قبله أو رده , يبدأ على الوصايا والولاء للابن ولو كان ذلك ببعضه , فإن قبله أتم عليه وإن لم يقبله عتق منه ذلك الجزء ويبدأ ذلك على الوصايا في الوصية , والولاء للابن في ذلك ( كله ) ( 4 ) . وقاله ابن
--> ( 1 ) البيان والتحصيل , 15 : 24 . ( 2 ) كذا في الأصل وب والعبارة في ص وت : ( إذا قيل هبة شيئا مما بقي ) . ( 3 ) البيان ولاتحصيل , 15 : 146 ( 4 ) لفظة ( كله ) ساقطة من الأصل مثبته من النسخ الأخرى .