عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
386
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
القاسمفى الولاء . وقال أيضا : إن قبله فالولاء له / وإن لم يقبله فالولاء للأب وهو أحب إلى . ومن كتاب ابن المواز وقال مالك فيمن وهب له أبوه , فإن قبله عتق عليه . قال ابن القاسم : يعتق عليه قبله أو رده . وكذلك في الصدقة والوصية . وبلغنى ذلك عن مالك وفى الشقص منه عن قبله عتق وأتم عليه , وإن رده عتق الشقص فقط . قاله مالك . قال ابن القاسم : والولاء في ذلك كله للابن . وقاله أصبغ , قال في الوصية : ولا يعتق في الصدقة إلا أن يقبله في الشقص أو في الجميع . قال ابن المواز : لا فرق بينهما والصداقة آكد قال ابن القاسم في الولاء : هو للابن إن قبل الوصية , وإن لم يقبل فالولاء للموصى . ثم رجع فقال : ؤلاءه للابن , قبله أو لم يقبله . وقاله أشهب , وابن دينار , في الوصية بجميعه , فأما ببعضه أو يوصى له بجميعه فيحمل الثلث بعضه فلا , فإن من قبله أتم عليه وله ألا يقبله , فيبقى رقيقا كله . ومن أوصى له بثلث ماله , وقد ترك من يعتق على المصى له , ( فإن قبله ) ( 1 ) عتق عليه . ( قال ابن سحنون ) ( 2 ) عن أبيه فيمن أوصى له بثلاثين دينارا فقبل الموصى له الوصية فلم تحمل الوصية العتق , فخلع له الورثة الثلث , عن لم يجيزوا وفى التركة من يعتق عليه , قال : يقوم عليه ما بقي من أبيه , ويعتق عليه . لا أعذره . قال عبد الملك قال المغيرة فيمن وهب له أبوهوعليه دين محيط , فملك أباه بالميراث , إن الدين أملك به , وإن ملكه بصدقة أو هبة لغير ثواب , فالعتق أولى به . وخالفه أشهب / في الميراث , فقال : العتقة أولى به . قال ابن المواز مثله , كما يعتق ذلك فيما يرث الصبى منه أو يوهب له وإن ورث أخوان مكاتبا ( هو أخو
--> ( 1 ) في غير الأصل : ( فإن قيل ذللك ) ( 2 ) في ص وت ( قال ابن الماجشون ) عوض ( قال ابن سحنون ) وذلك سهو واضح )